رئيس جامعة الزقازيق يماطل في تنفيذ حكم قضائي

قام الدكتور محمد محمد مهدي توفيق - المدرس المساعد بكلية الطب البشري بجامعة الزقازيق قسم طب وجراحة العين بتوجيه إنذار رسمي علي يد محضر بتاريخ 11 / 2 / 2020 وإعلان الأستاذ الدكتور عثمان السيد عبدالعال حسن شعلان رئيس جامعة الزقازيق والأستاذ الدكتور عبدالسلام عيد عبدالسلام عيد عميد كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق والأستاذ الدكتور عاطف محمد حسين خليفه وكيل كلية الطب البشري للدراسات العليا بجامعة الزقازيق وجاء في الإنذار : بأن المنذر قد أقام الدعوي رقم 4742 لسنة 24 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالشرقية بالدائرة 73 تراخيص وتعليم ضد المعلن والمنذر ضدهم الأول والثاني بصفتهم وذلك بطلب الحكم بصفة مستعجلة بقبول الدعوي شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجته في الإختبارات الإكلينيكية بدرجة الدكتوراه في طب وجراحة العين جزء ثاني دور نوفمبر عام 2018 بكلية الطب البشري جامعة الزقازيق مع ما يترتب علي ذلك من قبل وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات .
- حيث تداولت الدعوي بالجلسات بعد إتمام الشكل القانوني لها وتم حجز الدعوي للحكم لجلسة 19 / 12 / 2019 وقضت المحكمة بالآتي : ( حكمت المحكمة بقبول الدعوي شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من اثار علي النحو المبين تفصيلاً بالأسباب وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات ) .
- ولما كان المنذر إليهما الأول والثاني بصفتهما قد صدر الحكم في مواجهتهما وهما الملزمان بتنفيذ الحكم قانوناً .
ولما كان المنذر إليه الثالث يعمل وكيلاً لكلية الطب البشري للدراسات العليا بجامعة الزقازيق وهو منوط به تنفيذ الحكم بصفته المشرف علي الدراسات العليا بالكلية .
والمنذر ينذر المنذر إليهم الثلاثة بسرعة تنفيذ هذا الحكم طبقاً لما جاء بمنطوقه وأسبابه وفي حالة عدم تنفيذه سيضطر المنذر إلي اللجوء للقضاء الجنائي طبقاً للمادة 123 من قانون العقوبات والتي تنص علي ( يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي إستعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة ... إلخ نص المادة ) ويكون ذلك بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره علي يد محضر إذا كان الحكم أو الأمر داخلاً في إختصاص الموظف وحيث أن المنذز إليهما هما المنوط بهما تنفيذ الحكم الذي إستحصل عليه المنذر وذلك بعد موافقة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة الأمر الذي ينذر معه المنذر المنذر إليهما بهذا الإنذار للتنبيه عليهما بتنفيذ الحكم وفقاً لما جاء بمنطوقه وحيثياته وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ تسليمهما هذا الإنذار وإلا سيضطر المنذر إلي إتخاذ الإجراء القانوني اللازم وهو إقامة الجنحة المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات وكذلك الرجوع عليهما بالتعويض المادي المناسب عما تسبب له من المنذر إليهما من عدم تنفيذ الحكم مع حفظ كافة حقوق المنذر الأخري .
- جدير بالذكر أن المنذر كان قد أقام دعوي مستعجلة رقم 4742 لسنة 24 ق ضد رئيس جامعة الزقازيق بصفته وعميد كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق بصفته والتي جاء فيها : بأن المدعي أدي إمتحان دكتوراه جزء ثاني دور نوفمبر 2018 تخصص طب وجراحة العين ( رمد ) وفوجئ عند إعلان النتيجة بأنه راسب في مادة الإكلينيكي وطبيعة الإمتحان في هذه المادة جميعها شفوي وفوجئ بأن الجهة الإدارية حولت الإمتحان من شفوي إلي تحريري مما أدي إلي رسوب الطالب وزملاءه وفوجئ أيضاً في الإمتحان بوجود إمتحان عبارة عن صور طبية حيث تم توزيع أوراق إجابة علي الطلاب وطلب من كل طالب منهم كتابة إسمه وكتابة تشخيص مفصل للصور المعروضة علي شاشة عرض بالقسم ( تحريرياً ) دون علم مسبق للطلاب مما أدي إلي إصابتهم بالذهول والإرتباك وعدم القدرة علي إجابة الإمتحان لتحويله من شفوي إلي تحريري وتم تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بالطلاب من قِبل لجنة الإمتحان .
- وقد أقام المدعي أيضاً الطعن رقم 14868 لسنة 64 ق.ع ضدهما أيضاً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالشرقية ( الدائرة الأولي ) بجلسة 19 / 11 / 2017 في الدعوي رقم 6016 لسنة 22 ق وحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من اثار علي النحو المبين بالأسباب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمت الجامعة المطعون ضدها بالمصروفات .
- ولكن بعدما وصل الحكم لرئيس جامعة الزقازيق تم تحويله للأستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والذي بدوره أشر عليه بإستطلاع الرأي القانوني لمستشار رئيس الجامعة في كيفية تطبيق الحكم الصادر في الدعوي رقم 4742 لسنة 24 ق والذي يتضمن نجاح صاحبه في مادة الإكلينيكي دكتوراه جزء ثاني نوفمبر 2018 وتم تحويله للمستشار القانوني والذي أفاد بأنه يوجد خلاف بين الكلية وبين المدعي في تفسير الحكم وعما إذا كانت العمليات تدخل ضمن مادة الإكلينيكي من عدمه فنري تكليف المدعي بتقديم طلب تفسير للمحكمة توضح فيه النقطة الخلافية والمتمثلة عما إذا كانت العمليات ضمن المادة الإكلينيكية من عدم وبناء عليه قام رئيس الجامعة بإعتماد رأي المستشار القانوني .
- ومن هنا يري المدعي أن إدارة جامعة الزقازيق تماطل في تنفيذ الحكم ويجب علي رئيس الجامعة بصفته السلطة المختصة المنوط به تنفيذ الحكم ولكن يماطلون علي طريقة ( دوخيني يا لمونه أو ودنك منين يا جحا ) وسيدخل في دائرة أخري مع إدارة الجامعة في رفع دعوي عدم تنفيذ حكم قضائي والتي يعاقب عليها القانون .