بوابة النور الاخبارية

ضوابط صرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليهم وفقًا لقانون التأمينات

السبت 15 أغسطس 2026 09:21 صـ 1 ربيع أول 1448 هـ
ضوابط صرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليهم وفقًا لقانون التأمينات

كتبت:إيمان خالد خفاجي

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عددًا من الضوابط والقواعد المنظمة للحصول على تعويض الدفعة الواحدة، موضحًا الحالات التي يستحق فيها الموظفون والعاملون هذا التعويض عند انتهاء خدمتهم، وذلك وفقًا للقانون.

ويستحق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة في حال انتهاء خدمته أو نشاطه أو عمله، دون توافر شروط استحقاق المعاش، ويُصرف التعويض عن مدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

ويُحسب تعويض الدفعة الواحدة بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين، ويُقصد بالأجر السنوي أجر أو دخل التسوية مضروبًا في 12.

حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة

يُصرف التعويض في عدد من الحالات التي حددها القانون، وتشمل:

مغادرة المؤمن عليه الأجنبي البلاد نهائيًا، أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة، أو التحاقه ببعثة دبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته.

هجرة المؤمن عليه.

صدور حكم نهائي على المؤمن عليه بالسجن بقدر المدة المتبقية على بلوغه سن الشيخوخة.

إصابة المؤمن عليه خلال فترة سجنه بعجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل.

انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة.

إصابة المؤمن عليه بعجز كامل.

وفاة المؤمن عليه، وفي هذه الحالة تُصرف المبالغ المستحقة بالكامل إلى مستحقي المعاش عنه، وتُوزع بينهم بحسب أنصبتهم في المعاش، وإذا لم يوجد سوى مستحق واحد تُصرف إليه المبالغ كاملة، أما إذا لم يوجد أي مستحق للمعاش فتُصرف المبالغ إلى الورثة الشرعيين.

بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.

فئات مستثناة من شرط انتهاء النشاط

استثنى القانون بعض الفئات من شرط انتهاء النشاط، وهم المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البنود من 5 إلى 8 من المادة الثانية، ومن بينهم:

الأعضاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يعملون لحساب أنفسهم.

مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانًا فأكثر.

حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانًا فأكثر، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو بهما معًا.

ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

وفي الحالات الخاصة بمالكي وحائزي الأراضي الزراعية وملاك العقارات المبنية، يُصرف مبلغ التعويض مضافًا إليه مبلغ آخر يُحسب بنسبة تساوي متوسط سعر أذون الخزانة خلال الفترة من نهاية الاشتراك وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تحقق واقعة استحقاق صرف التعويض.