بوابة النور الاخبارية

6إجراءات قانونية تترتب على تسجيل الأثر العقاري وفقًا لقانون حماية الآثار

الأحد 13 سبتمبر 2026 10:53 صـ 30 ربيع أول 1448 هـ
6إجراءات قانونية تترتب على تسجيل الأثر العقاري وفقًا لقانون حماية الآثار

كتبت:إيمان خالد خفاجي

حدد القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، عددًا من الإجراءات والضوابط التي تترتب على تسجيل الأثر العقاري، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 13 من القانون.

وأوضحت المادة أنه مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر في الحصول على التعويض العادل، يترتب على تسجيل الأثر العقاري وإعلان المالك بذلك عدد من الأحكام، أبرزها:

حظر هدم العقار كليًا أو جزئيًا، أو إخراج أي جزء منه خارج جمهورية مصر العربية.

حظر نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أي جهة، باستثناء المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة اللجنة المختصة.

عدم جواز ترتيب أي حق ارتفاق للغير على العقار المسجل كأثر.

حظر تجديد العقار أو تغيير معالمه بأي شكل إلا بعد الحصول على ترخيص من رئيس المجلس، عقب موافقة اللجنة الدائمة المختصة، على أن تُنفذ الأعمال المرخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس.

وفي حال تنفيذ أي أعمال دون الحصول على الترخيص اللازم، يتولى المجلس إعادة الوضع إلى ما كان عليه على نفقة المخالف، دون الإخلال بحقه في التعويض أو بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس قبل إجراء أي تصرف على العقار، مع بيان اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، وإبلاغه بأن العقار مسجل كأثر. ويلتزم المجلس بإبداء رأيه خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره بطلب التصرف، ويُعد انقضاء المدة دون رد بمثابة قرار بالرفض.

أحقية المجلس في تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للأثر في أي وقت وعلى نفقته، وتظل هذه الأحكام سارية حتى في حال تحول الأثر الموجود بالعقار إلى أثر منقول.

كما أجاز القانون للمجلس الأعلى للآثار قبول تنازل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية، سواء عن طريق المجلس أو بالبيع بثمن رمزي أو بوضع العقار تحت تصرف المجلس لمدة لا تقل عن 50 عامًا، متى كانت للدولة مصلحة قومية في ذلك.

ويتم تسجيل الأثر العقاري بقرار من الوزير، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، على أن يُعلن القرار إلى مالك العقار أو المكلف باسمه بالطريق الإداري، وينشر في الوقائع المصرية، مع التأشير به على هامش تسجيل العقار في الشهر العقاري.