بوابة النور الاخبارية

ضوابط الجمعيات ذات النفع العام واندماجها وفق قانون تنظيم العمل الأهلي

الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 09:35 صـ 16 ربيع آخر 1448 هـ
ضوابط الجمعيات ذات النفع العام واندماجها وفق قانون تنظيم العمل الأهلي

كتبت:إيمان خالد خفاجي

نص قانون تنظيم العمل الأهلي في المادة 54 على خضوع الجمعيات ذات النفع العام، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب، للأحكام المنظمة للجمعيات، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط التي حددها القانون.

ضوابط إضفاء صفة النفع العام واندماج الجمعيات

وأوضحت المادة 55 أنه يجوز إضفاء صفة النفع العام على أي جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة، سواء عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، بناءً على طلب الجمعية ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

كما يجوز إلغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وفقًا لأحكام القانون.

وأجاز القانون اندماج الجمعيات ذات النفع العام مع بعضها البعض، وكذلك اندماج الجمعيات التي لم تكتسب صفة النفع العام مع بعضها، شريطة الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة.

أما في حالة الاندماج بين جمعية تتمتع بصفة النفع العام وجمعية أخرى لا تتمتع بهذه الصفة، فيكون الاندماج بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الضوابط والإجراءات المنظمة لعملية الاندماج.

امتيازات الجمعيات ذات النفع العام

وتنص المادة 56 على أن تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الجمعيات التي تكتسب صفة النفع العام.

ومن أبرز هذه الامتيازات عدم جواز الحجز على أموال الجمعية كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب هذه الأموال بالتقادم، إلى جانب إمكانية نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة لصالح الجمعية، متى كان ذلك يحقق الأغراض التي أنشئت من أجلها.

كما يجوز تخصيص مقرات أو أراضٍ مملوكة للدولة للجمعيات ذات النفع العام، وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة قانونًا.

إسناد المشروعات والبرامج للجمعيات

وأتاح القانون للجهة الإدارية أن تعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها أو لجهة أخرى، أو بتنفيذ بعض المشروعات والبرامج، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

كما يجوز للوزارات والهيئات العامة إسناد إدارة إحدى المؤسسات التابعة لها أو تنفيذ بعض مشروعاتها إلى جمعية تتمتع بصفة النفع العام، بعد الحصول على موافقة الوزير المختص.

وفي المقابل، نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 46 و48، إذا تبين للجهة الإدارية وجود أخطاء جسيمة تؤثر على قدرة الجمعية ذات النفع العام على تحقيق أهدافها أو ممارسة أنشطتها، أو على تنفيذ البرامج والمشروعات التي أُسندت إليها، فيجوز سحب المشروع المسند إلى الجمعية وفقًا لأحكام القانون.