بوابة النور الاخبارية

قانون تنظيم الصحافة والإعلام يحدد شروط تأسيس وامتلاك الوسائل الإعلامية

الجمعة 9 أكتوبر 2026 08:28 صـ 26 ربيع آخر 1448 هـ
قانون تنظيم الصحافة والإعلام يحدد شروط تأسيس وامتلاك الوسائل الإعلامية

كتبت:إيمان خالد خفاجي

حدد القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الضوابط المنظمة لتأسيس وامتلاك الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية، بما يشمل شروط الملكية، والحد الأدنى لرأس المال، ومتطلبات الترخيص، والمسؤولية القانونية عن المحتوى المنشور أو المذاع.

شروط تملك الوسائل الإعلامية

ونصت المادة (49) من القانون على حق المصريين، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، من القطاعين العام أو الخاص، في تملك الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية الإعلامية، وفقًا لأحكام القانون.

وحددت المادة (50) شروط تملك الوسائل الإعلامية أو المساهمة في ملكيتها، إذ اشترطت ألا يكون المالك محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

ووفقًا للمادة (51)، يجب أن تتخذ الشركة المالكة للوسيلة الإعلامية التي تمارس البث أو إعادة البث المسموع أو المرئي أو الإلكتروني أو الرقمي عبر شبكة المعلومات الدولية شكل شركة من شخص واحد أو أكثر.

كما حظر القانون على المساهمين غير المصريين، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، امتلاك نسبة غالبة من الأسهم أو حصة تمنحهم حق الإدارة.

ضوابط عدد القنوات ورأس المال

ونظمت المادة (53) عدد القنوات التي يجوز للشركة امتلاكها، حيث لا يجوز أن تمتلك الشركة أكثر من سبع قنوات تليفزيونية، كما لا يجوز أن تضم أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية.

وحددت المادة (54) الحد الأدنى لرأس المال المرخص به للشركات العاملة في مجال البث الإعلامي، على النحو التالي:

50 مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة.

30 مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة.

15 مليون جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة.

2.5 مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الإلكترونية أو الرقمية على الموقع الإلكتروني.

وألزمت المادة الشركات بإيداع نصف قيمة رأس المال في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، قبل بدء البث، لمدة لا تقل عن سنة، بهدف الإنفاق على أعمال المحطة أو القناة والوفاء بحقوق العاملين بها.

وأجاز القانون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بقرار مسبب ولأسباب يقتضيها الصالح العام، الترخيص بالبث للشركات التي يقل رأسمالها عن القيم المحددة.

كما اشترط أن يكتتب مؤسسو الشركة أو يسهموا بنسبة لا تقل عن 35% من رأس مالها، مع عدم جواز انخفاض هذه النسبة خلال السنوات الخمس التالية للحصول على ترخيص البث. وتُستثنى المؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية العامة من هذه الشروط.

متطلبات الحصول على الترخيص

ونصت المادة (55) على أن يعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نموذجًا لترخيص ممارسة العمل الإعلامي للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني.

ويجب أن يتضمن النموذج أغراض الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، والفئة المستهدفة من الجمهور، والسياسة التحريرية، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والنظام الأساسي، وذلك وفقًا لطلب الترخيص.

كما ألزم القانون الوسيلة الإعلامية بتعيين مدير للبرامج بالقناة المرئية أو المسموعة أو الرقمية، يكون مسؤولًا عن المحتوى، ويشترط أن يكون مصريًا ومقيدًا في جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين أو نقابة الصحفيين، وألا يكون محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية أو محكومًا عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

مسؤولية الوسائل الإعلامية عن المحتوى

وبحسب المادة (57)، تلتزم الوسيلة الإعلامية بتعيين مسؤول عن البث، على أن يكون متفرغًا لعمله ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة.

وأكد القانون مسؤولية الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية عن الأخطاء التي تقع أثناء ممارسة نشاطها، إلى جانب مسؤوليتها عن مخالفة القيم أو المعايير المهنية التي يضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بما يحدد الالتزامات القانونية والمهنية الواجب مراعاتها عند تأسيس المؤسسات الإعلامية