خبير لوائح رياضية يوضح الفروق بين الجمعية العمومية العادية وغير العادية بالأندية
تثير الفروق بين الجمعية العمومية العادية وغير العادية تساؤلات عديدة لدى أعضاء الجمعيات العمومية بالأندية والهيئات الرياضية، خاصة فيما يتعلق بمواعيد انعقاد كل منهما، واختصاصاتهما، والنصاب القانوني المطلوب لصحة الاجتماعات، فضلًا عن حق الأعضاء في المطالبة بعقد جمعية عمومية غير عادية.
وفي هذا الإطار، أوضح طارق الديب، خبير اللوائح الرياضية، أبرز الفروق بين الجمعيتين، وفقًا لقانون الرياضة واللائحة الاسترشادية للأندية واللوائح الخاصة بكل نادٍ، مستعرضًا اختصاصات كل جمعية والإجراءات المنظمة لانعقادها.
مواعيد انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية
أوضح الديب أن الجمعية العمومية العادية تُعقد مرة واحدة سنويًا، وفق مواعيد محددة، وغالبًا ما تتم الدعوة إليها عقب انتهاء السنة المالية، لمناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال.
أما الجمعية العمومية غير العادية، أو الطارئة، فيمكن الدعوة لانعقادها في أي وقت خلال العام، كلما دعت الحاجة إلى مناقشة موضوعات عاجلة أو اتخاذ قرارات لا تحتمل الانتظار حتى موعد الجمعية العادية، كما يمكن عقدها أكثر من مرة خلال العام.
وأكد خبير اللوائح الرياضية أنه لا يجوز إعادة دعوة الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة الموضوعات أو الأسباب ذاتها التي لم يكتمل بشأنها النصاب القانوني، إلا بعد انقضاء سنة ميلادية.
اختصاصات الجمعية العمومية العادية
حدد طارق الديب أبرز اختصاصات الجمعية العمومية العادية في النقاط التالية:
- التصديق على محضر الاجتماع السابق.
- عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية، ومناقشة خطة العمل للعام المقبل.
- اعتماد الميزانية والحساب الختامي ومشروع الموازنة.
- انتخاب مجلس الإدارة، وفقًا لأحكام قانون الرياضة واللائحة المنظمة، أو شغل المقاعد الشاغرة.
- تعيين مراقب الحسابات.
- مناقشة اقتراحات الأعضاء المقدمة في المواعيد القانونية، وغيرها من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال.
وأشار الديب إلى أن صحة انعقاد الجمعية العمومية العادية تتطلب توافر الأغلبية المطلقة، وفقًا للنصاب المحدد باللائحة.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يتم تحرير محضر رسمي لإثبات عدم حضور العدد المطلوب لصحة الانعقاد.
وأضاف أن مجلس الإدارة يتولى، في هذه الحالة ووفقًا للأحكام المنظمة، تسيير شؤون النادي وإقرار خطة النشاط ومقترح الموازنة للعام المالي الجديد، موضحًا أن الجهاز المركزي للمحاسبات يتولى فحص القوائم المالية والدفاتر وإعداد تقريره، على أن تتم مراجعة واعتماد الحسابات وفقًا للإجراءات المقررة.
وشدد على أنه لا يجوز تفويض مجلس الإدارة في الاختصاصات الانتخابية للجمعية العمومية، حال وجود انتخابات أو مقاعد شاغرة يتعين شغلها، وتُحال المسألة إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية
وأوضح خبير اللوائح الرياضية أن الجمعية العمومية غير العادية تُعقد لمناقشة موضوعات طارئة ومحددة، وتتمثل أبرز اختصاصاتها، وفقًا للقانون واللوائح المنظمة، في:
- تعديل أو صياغة لائحة النظام الأساسي للنادي.
- إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة، أو شطب العضوية وفقًا للضوابط القانونية.
- حل مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة، وفقًا للإجراءات والأحكام القانونية.
- الموافقة على إدماج النادي في نادٍ آخر أو حله وتصفيته، وفقًا للقانون.
- البت في الموضوعات العاجلة التي لا تحتمل الانتظار حتى انعقاد الجمعية العمومية العادية.
وأشار الديب إلى أن القرارات التي تتطلب أغلبية خاصة تستلزم توافر النسبة المحددة في اللائحة، والتي قد تصل إلى ثلثي أصوات الحاضرين، بحسب طبيعة القرار والأحكام المنظمة له.
ماذا يحدث عند عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية غير العادية؟
أكد الديب أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية، تسقط الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وتُعتبر كأنها لم تكن، ولا يجوز لمجلس الإدارة أو الجهة الإدارية اتخاذ قرارات بشأن تلك البنود نيابة عن الجمعية العمومية.
وأوضح أن الوضع القانوني القائم يستمر كما هو، بما يعني استمرار مجلس الإدارة في ممارسة اختصاصاته، وعدم إقرار أي تعديلات مقترحة على لائحة النظام الأساسي، وذلك إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
هل يستطيع أعضاء النادي إجبار مجلس الإدارة على عقد جمعية عمومية غير عادية؟
وفيما يتعلق بحق أعضاء الأندية في المطالبة بعقد جمعية عمومية غير عادية، أوضح طارق الديب أن الأعضاء يمتلكون هذا الحق وفقًا للقانون واللوائح، وأن مجلس الإدارة يلتزم بالدعوة إلى الانعقاد متى استوفى الطلب الشروط والنسب القانونية المطلوبة.
واستعرض الديب النسب المطلوبة وفقًا لبعض اللوائح، موضحًا أن:
- وفقًا للائحة الاسترشادية: يُشترط تقديم طلب موقع من 25% من الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، بشرط سداد الاشتراكات السنوية حتى تاريخ تقديم الطلب، مع توضيح أسباب الدعوة وجدول الأعمال.
- وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، على سبيل المثال: يتطلب الأمر تقديم طلب كتابي موقع من نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي الأعضاء العاملين الذين لهم حق الحضور، مع سداد الالتزامات المالية، وتحديد الأسباب والموضوعات المطلوب طرحها.
وأضاف أنه في حال امتناع مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة خلال المدة المحددة باللائحة، والتي تتراوح وفقًا لما أورده بين 15 و30 يومًا من تاريخ استلام الطلب رسميًا ومراجعته، يحق للأعضاء أو للجهة الإدارية المختصة، ممثلة في مديرية الشباب والرياضة، اتخاذ إجراءات توجيه الدعوة للانعقاد على نفقة النادي.
وتبرز هذه الفروق أهمية معرفة أعضاء الجمعيات العمومية بحقوقهم وواجباتهم، والإلمام بالضوابط القانونية واللائحية المنظمة لعمل الأندية والهيئات الرياضية، بما يضمن ممارسة دورهم في الرقابة والمشاركة في اتخاذ القرارات.
