ترك الخصومة في قانون المرافعات المصري.

1. تعريف ترك الخصومة .
2. شروط ترك الخصومة .
3. حالات ليس من حق المدعي عليه الاعتراض علي الترك .
4. آثار الترك.
1 - تعریف ترك الخصومة :
يقصد بترك الخصومة نزول المدعى عن الخصومة التي أنـشأها وعـن
كافة إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى مع احتفاظه بأصـل الحـق
الذي يدعيه. فالمدعى بالرغم من أنه هو الذي بدأ الخـصومة - قـد يـرى أن مـن
مصلحته تركها وانتهاءها دون حكم في الموضوع، فربما تسرع في رفع
دعواه قبل أن تكتمل لديه الأدلة التي تمكنه من كسبها، أو يكتشف أنه قد
رفع دعواه أمام محكمة غير مختصة فيتركها ليرفعها من جديـد أمـام
المحكمة المختصة تجنبا للحكم عليه بغرامة مثلا.
وهو ما عرضته المادة 141 من قانون المرافعات حيث نصت على إجراءات ترك الخصومة حيث جاء بها (( يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة و إثباته فى المحضر .))
2 - شروط ترك الخصومة:
●أن يصدر الترك من المدعى.
● أن تتوافر في التارك الأهلية الإجرائية اللازمة لبـدء الخـصومة،وبالنسبة لوكيل المدعي فلا يجوز له أن يترك الخـصومة إلا بموجـب وكالة خاصة بالترك.
● ان يتم الترك في الشكل الذي قـرره القـانون و الذي عرض في نص المادة 141 من قانون المرافعات.
● ألا يكون الترك معلقا على شرط أو متضمنا أي تحفظ مـن جانـب
المدعي.
● أن يقبل المدعى عليه الترك.
ولكن هناك حالات ليس من حق المدعي عليه الاعتراض علي الترك .
شروط ترك الخصومة :
3- حالات ليس من حق المدعي عليه الاعتراض علي الترك :
● إذا لم تكن صحيفة الدعوى قد أعلنت للمدعى عليه حيث لم تنعقد الخصومة في هذه الحالة والمدعى عليه لم يباشر بعدمركزه القانوني فلا مصلحة له في الاعتراض.
●إذا لم يكن المـدعى عليه قد أبدى طلبا أو دفاعا موضوعيا إذ لا توجد له فـي هـذه الحالـة مصلحة في بقاء الخصومة.
●إذا كان المدعى عليه قد أبدى رغبته في التخلص من الخصومة كما لو دفع ببطلان صـحيفة الـدعوى أو بعـدم قبولها إذ يعد الترك محققـا لرغبتـه فـلا توجـد لـه مـصلحة فـي الاعتراض.
●إذا ترتب على الترك عدم جواز تجديد الخـصومة لأي سبب كانقضاء الحق الموضوعي بالتقادم أو سقوط الحق في الدعوى.
4 - اثار ترك الخصومة :
●زوال الخصومة وكافة الإجراءات التي اتخذت فيها، فتزول طلبـات المدعي الأصلية كما تزول طلباته الإضافية، كما تزول طلبات المـدعى عليه المقابلة، كما تزول الآثار التي ترتبت على الخصومة بأثر رجعـي فتقادم الحق الموضوعي يعتبر ساريا وكأنه لم ينقطع.
●تزول الأحكام التي صدرت فيها ما لم تكن أحكام قطعية .
●لا يؤثر ترك الخصومة على الحق الموضوعي أو على الحـق فـي الدعوى أو الطعن فيجوز للمدعى رفع دعوى جديدة بـذات الموضـوع والسبب وضد نفس المدعى عليه.
●يحكم على التارك بمـصاريف الخـصومة وأسـاس الحكـم عليـه بالمصاريف حيث أن المدعى يعتبر مخطأ لأنه شغل المحاكم بدعوى ليس لهاهدف، ولذلك إذا كان الترك في الجلسة الأولى قبل بدء المرافعة فلا يدفع إلا ربع الرسم المستحق عليها. و هو ما نصت عليه مواد قانون المرافعات من المادة 141 الي المادة 143 و هو أيضا ما فسرتها احكام محكمة النقض و أرست مبادئ لهذا الأمر حيث جاء فيها (( المقرر أنه لا يجوز أن يكون الترك مقروناً بأى تحفظ ، بمعنى أن يكون خالياً من أية شروط تهدف إلى تمسك التارك بصحة الخصومة أو بأى أثر من الآثار القانونية المترتبة على قيامها ، و إذ كان كما تضمنه الإقرار من أن إلتزام الطاعن بعدم السير فى الدعوى حال نقض الحكم لا يعد من قبيل الشروط أو التحفظات التى يتعين خلو الترك منها لأنه إنما قصد إلى مجرد بيان الحالة التى تتحقق فيها إمكانية إستمرار السير فى الدعوى ، و لأنه برفض الطعن ينحسم كل نزاع بما لا مجال معه للإتفاق على ترك الخصومة ، و من ثم فإن وروده فى الإقرار لا يؤثر فى قيام الترك أو إنتاجه أثره)) (الطعن رقم 32 لسنة 45 جلسة 1976/11/24 س 27 ع 2 ص 1649 ق 304)
(( انه و إن كان ترك الخصومة جائز فى كل الأحوال متى تنازل المدعى عن خصومته بغير تحفظ متخذاً الشكل الذى يقضى به القانون و متى قبل المدعى عليه هذا الترك أو لم يكن فى ميسوره الإعتراض عليه طالما لم تكن له مصلحة قانونية فى المضى فى الدعوى إلا أنه يرد على هذا الأصل إستثناء لم يتضمنه به نص المادة 142 من قانون المرافعات قوامه عدم إجازة الترك إذا تعلق موضوع الدعوى بالنظام العام ، إعتبار بأن الحقوق المتصلة به ينبغى ألا يجعل مصيرها متوقفاً على إتفاقات متروك مصيرها لإرادة الأفراد ، لما كان ذلك و كان قبول المحكمة حلول الطاعن محل المدعية الأصلية عقب و فاتها مؤسساً على أن له مصلحة محتملة بالنسبة لما يترتب على دعوى الطلاق من آثار مالية تختلف بإختلاف الإبقاء على عروة الزوجية أو فصمها ، و كان الإقرار الصادر من الطاعن - بترك الخصومة - ينطوى على قبول للحكم الصادر من محكمة أول درجة بمل يندرج فيه لزوماً من أحقية المطعون عليه - الزوج - لإستحقاق الميراث فى تركة الزوجية المتوفرة ، و كان الإقرار بهذه المثابة لا يتضمن أى مساس بالنظام العام و إنما ينصب على الحقوق المالية البحتة و التى إرتضى الطاعن أحقية المطعون عليه بها ، فإن من الجائز إثبات الترك الوارد به دون عائق من قواعد النظام العام ، و لا تثريبب على الحكم إذا هو أغفل الرد على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص))
(الطعن رقم 32 لسنة 45 جلسة 1976/11/24 س 27 ع 2 ص 1649 ق 304).