ما هو دور تقرير الرقابة الادارية فى تعيين القيادات بالدولة فى حكم الادارية العليا؟؟

ما هو دور تقرير الرقابة الادارية فى تعيين القيادات بالدولة فى حكم الادارية العليا؟؟ وما هو حكم المحكمه الاداريه العليا لهذا وما
هو ميعاد التظلم فى التقرير السنوى او القرار الادارى
وما هو قانون هيئه الرقابه الاداريه فى مصر من اخصاصا وتشريعا
هل تلتزم الجهة الادارية الحكومية بمواعيد لاختبارات القيادات ؟ وهل تلتزم بورود تقرير الجهات الرقابية ومنها الرقابة الادارية والجهات الامنية حتى تصدر قرار تعيين القيادات الادارية فيها/ نشرح هذا من حكم الادارية العليا
**(ماهوحكم المحكمة الادارية العليا بهذا الشان) ؟؟!
صدر حكم الادارية العليا ف الطعن رقم34149 لسنة60 ق عليا بجلسة 13 /6 /2016 بتاييد حكم القضاء الادارى الذى قضى بوقف تنفيذ والغاء قرارتعيين فى عدم تضمنه تعيين المدعى الذى نجح ف اختبارات مدير عام شئون العاملين وترشح للدورة التدريبية للقيادات ولكن استبعد م قرار التعيين لعدم ورود رد هيئة الرقابة الادارية/ ومن اسباب الحكم واتجهات المحكمة الادارية العليا ف احكام عدة نشرح مابلى من جوانبها فى الفقرات التالية
مدى السلطة التقديرية للجهة ف تعيين القيادات
لايلزم القانون الجهة الادارية باصدار قرار تعيين القيادات واجراء الاختبارات ف وقت معين. او بخلاف ما نص عليه القانون
•
*اذا الزمت الادارة نفسها باجراء الاختبارات قانها تلتزم بحدود القانون وباستكمال الاجراءات حتى نهايتها
*اذا اعلنت الجهة عن مسابقة اختيار قيادات فانها ملزمة باجراء الاختبارات واجراءات التعيين
*عدم قبام الجهة لاجراءات التعيين يعتبر قرار سلبى يمكن الطعن فيه
*لايعتبر من السلطة التقديرية للجهة ان تمتنع عن استكمال الاجراءات
*اللجنة المكلفة بالاختبارات الاقدر ف تفدير الدرجات والصلاحية للمتقدمين بسلطتها ف ذلك وتخصص تشكيلها
موقف الادارية العليا من التحريات الامنية والرقابة الادارية :
* نصت المادة6 من الائحة التنفيذية للقانون 5 لستة 1991 بشان تعيين القيادات تجيز للجهة الاستعانة بالاجهزة الرقابية لاستكمال البيانات والمعلومات عن المرشحين فهو امر جزازى واسترشادى
* م اسباب الحكم السابق انه وان كانت الجهات الرقابية والسيادية تقوم بدور جيد ف التحرى عن القبادات للمصلحة العامة / الاانها لايجب ان تتغول بدورها الرقابى على السلطات الادارية للجهاز الادارى للدولة
*لايجب ان تكون التقارير التى تصدر من الجهات الرقابية والسيادية لها هالة خاصة وتشارك ف عملها سلطة الجهة الادارية ف استصدار القرار ومراحله بالمخالفة للقانون
*لامعقب على الجهة الادارية فى التعيين الا اساءة استعمال السلطة والخروج عن عاية المصلحة العامة
*عدم رد الرقابة الادارية مدة طويلة لايعطل ولايمنع اصدار قرار تعيين القيادات بعد استكمال الاجراءات الاخرى
*(ميعاد التظلم فى التقرير السنوى او القرار الادارى)*
موضوع تظلم الموظف من القرار الادارى الخاص به ومن تقارير الاداء ومواعيده هو من الاشكاليات المجهولة لكثير من المتابعين والاصدقاء والتى تحتاج الى شرح وفق سياسة هذه المدونة سنشرح اليوم هذا الموضوع بايجاز
ماهى طريق وميعاد التظلم فى التقرير السنوى؟
وفقا للمواد80 الى84 منا اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية81/2016 وبالنظر للمادة26 من هذا القانون يتم الاتى:
* يتم اعلان التقرير عن طريق الموارد البشرية الى الموظف خلال15 يوم من اعتماده.
* يكون الاعلان الكترونى او ورقى وفى حالة رفض الموظف الاستلام يؤشر بذلك.
* يبدء ميعاد وحق الموظف فى التظلم لمدة15 يوم من تاريخ اعلانه او علمه اليقينى.
(علما بان ميعاد الطعن يبدء من العلم اليقينى بالقرار ويشترط فى العلم اليقينى
ان يكون يقينيا بمحتوى القرار وبمغزاه لاظنيا وافتراضيا
ان يكون العلم منصب على جميع عناصر القرار بما يجعل صاحب الشأن فى حالة تسمح بالالمام به ان يسمح العلم بالقرار لصاحب الشأن تحديد طريق الطعن المناسب ) وذلك ورد فى احكام
* يتم النظر فى تظلمات الموظفين من التقارير عن طريق لجنة خاصة بالتظلمات ليس من الاعضاء فيها عضو فى لجنة الموارد اليشرية التى اعتمدت التقريرالابتدائى.
* يتظلم شاغلى الوظائف القيادية والوظائف الاشرافية (مدير الادارة) الى السلطة المختصة مباشرة.
* تخطر الموارد البشرية الموظف بنتيجة البت فى تظلمه خلال15 يوم من تاريخ البت فيه من اللجنة او السلطة المختصة.
*يجب ان لاتتجاوز المدة من تاريخ تقديم التظلم حتى البت فيه60 يوم.
* يكون قرار السلطة المختصة او اللجنة نهائيا فى اعتبار التقرير تقرير نهائى.
* لايعتبر التقرير السنوى نهائى الا بعد انتهاء مواعيد التظلم والبت فيه.
* لايمنع نهائية التقرير من حق الموظف فى التقاضى بالطعن امام القضاء الادارى كانه قرار حسب مواعيد الالغاء.
* ملحوظة هامة: لايخضع تقرير الصلاحية بعد فترة الاختبار لهذه القواعد.
كيفية الطعن فى القرارت الادارية؟
* القرارات الادارية الفردية الصادرة للموظف مثل ( التعيين / الترقية/ منح علاوة/ جزاءات/ انهاء خدمة للانقطاع/ الفصل / احالة للمعاش) يجب ان يسبق الطعن عليها امام القضاء التظلم للجهة الادارية خلال60 يوم من تاريخ العلم اليقينى بالقرار.
* العلم اليقينى بالقرار يتوافر باستلام الموظف صورته او نشر القرار فى لوحة الاعلانات او ثبوت علمه بقيامه بالتظلم فيه اوصرف مستحقات مالية مترتبة على القرار كل ذلك يثبت علم الموظف بالقرار وتبدء مواعيد التظلم فيه.
* للجهة الادارية حق سحب القرار ( اعتباره كأن لم يكن) او تعديله خلال60 يوم من تاريخ صدوره او تاريخ التظلم فيه ولايجوز لها النظر فيه بعد ذلك باى وجه من تعديل او الغاء.
* يجب على الجهة ان ترد على التظلم من القرار خلال 60 يوم من تاريخ التظلم فيه.
* تبدء مواعيد الطعن فى القرار بالالغاء امام القضاء بعد فوات مدة60 يوم المشار اليها ولايجوز للموظف الطعن بعدها ويتحصن القرار نهائيا من الطعن او الالغاء امام القضاء وتقضى المحكمة بعدم قبول دعوى الالغاء اذا لم يتم التظلم فى القرار او انقضت المواعيد المشار اليها دون رفع الدعوى.