ماهى حقوق الزوجه( قبل وبعد الطلاق )وما هى جريمة تبديد منقولات الزوجية ” وكيفيه كتابه قائمه المنقولات للمحافظه على حقوق الزوجين

بقلم
بقلم:ايمن عبد اللطيف
( حقوق الزوجة قبل وبعد الطلاق ) ( اولا ) اذا كان هناك اية حالات تعدي او ايذاء جسدي يتم تحرير محضر ويفضل يكون فيه شهود من الاهل او الجيران ايا كان مين فيهم حضر واقعة الاعتداء ( ثانيا ) اذا قام الزوج بطرد الزوجة من مسكن الزوجية فيحق لها تحرير محضر تمكين من مسكن الزوجية ويصدر القرار بالتمكين بالمشاركة بينها وبين الزوج حتى اذا وقع الطلاق وانقضت العدة اما ان يعود المسكن بالكامل للزوج وتقوم الزوجة بتركه ويكون هذا في حالة عدم وجود اولاد و اما اذا كان هناك اولاد فيتم تعديل قرار التمكين ليصدر قرار جديد بتمكين الام والاولاد مسكن الحضانة لحين بلوغ اصغر طفل اقصى سن للحضانة ( ثالثا ) في حالة امتناع الزوج عن الانفاق على الزوجة والاولاد ان وجد يتم رفع دعوى نفقة زوجية وصغير وفيها يتم تحديد النفقة على حسب دخل الزوج والتزاماته ( رابعا ) اذاكانت الزوجة في فترة الحمل فيجب على الزوج تحمل مصاريف الولادة اما اذا امتنع يحق لها اللجوء للقضاء بدعوى مصاريف ولادة ويتم تقديرها ايضا تبعا لمصادر دخل الزوج والتزاماته كل ما سبق ذكره في حالة استمرار علاقة الزوجية وقبل ان نتعرض لما بعد انتهاء العلاقة الزوجية سوف نتعرض لكفية انتهاء العلاقة الزوجية عن طريق المحكمة الزوجة امام حالتين اما رفع دعوى طلاق للضرر او دعوى خلع والفارق الجوهري بينهم في حصول الزوجة على كامل حقوقها او جزء منها تبعا لما يحكم القاضي في الطلاق للضرر او تتنازل عن حقوقها في دعوى الخلع الحالة الاولى: ( دعوى الطلاق للضرر ) وانواع الضرر كثيرة ويجب تحديد نوع الضرر الواقع على زوجة اذا كان الضرر يتمثل في الاساءة بما لايتناسب مع امثالها سواء التعدي بالاهانة او الايذاء الجسدي ايضا هجر الزوج لزوجته او الغيبة بالسفر خارج البلاد لمدة سنة او عدم الانفاق او الزواج من اخرى ويتم اثبات الضرر بكافة طرق الاثبات سواء بشهادة الشهود او مستندات مثل المحاضر او دعاوى اوقضايا اخرى او اية طريقة اخرى ويكون الحكم اما برفض الدعوى اذا عجزت الزوجة عن اثبات الضرر الواقع عليها او بقبول الدعوى وتطليق الزوج طلقة بائنة للضرر مع حصوله على حقوقها الحالة الثانية : ( الخلع ) وهنا تقوم الزوجة برد مقدم الصداق للزوج عن طريق انذار على يد محضر ومن ثم يقوم القاضي بتطليقها طلقة بائنة وبها تسقط كافة حقوق الزوجة المالية من نفقة عدة ومتعة ومؤخر ولا يؤثر الخلع في حق الزوجة في الحصول على منقولاتها سواء كان هناك قائمة منولات زوجية من عدمه ( بعد الطلاق ) اولا : تستمر المطلقة في التمكين من المسكن فترة العدة و تنتقل منها اذا لم يكن هناك اولاد اما اذا كان هناك اولا فتستمر بالتمكين من مسكن الحضانة الى حين بلوغ اصغر طفل اقصى سن للحضانة ثانيا حقوق تحصل عليها المرأة فى حالة الطلاق، و 6 إضافية تحصل عليها في حالة إذا كانت حاضنة. ( المرأة المطلقة ) - مؤخر الصداق المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود. - نفقة المتعة تقدر بنفقة 24 شهرًا من النفقة الشهرية. - نفقة العدة تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية ( المرأة الحاضنة ) إضافة إلى الحقوق الثلاثة السابقة تحصل المرأة المطلقة الحاضنة على 7 حقوق إضافية: - التمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة. - أجر للمطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للصغار. - أجر رضاعة. - نفقة للصغار. - مصروفات علاج للصغار. - مصروفات تعليم للصغار. - مصروفات ملابس "صيف وشتاء" للصغار. اخيرا المنقولات الزوجية وهنا لا يخرج الامر عن فرضين اولا :كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية اذا امتنع الزوج عن رد المنقولات الزوجية فانه يحق للزوجة اما تحريك جنحة مباشرة او تحرير محضر تبديد منقولات زوجية ويكون امام الزوج اما تسليم المنقولات او الحكم عليه بالحبس ثانيا : عدم وجود قائمة منقولات زوجية وهنا تلجأ الزوجة لمحكمة الاسرة بدعوى استرداد منقولات زوجية و تقوم باثبات حقها في المنقولات بكافة طرق الاثبات سواء بتقديم فواتير المنقولات او بشهادة الشهود او باقرار مكتوب من الزوج او باي طريقة اخرى تعريفها وأساسها : جريمة تبديد منقولات الزوجية تتمثل فى قيام الزوج بسلب المنقولات التي في حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة ، على نحو تفقد به الزوجة استردادها أو يضعف الأمل فى استردادها ، ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الاختلاس ، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، واستعمالها استعمال المالك ، وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير نيته فى الحيازة، أي تغير حيازته إلى حيازة مالك. وتقوم تلك الجريمة مستندة لنص المادة 341 من قانون العقوبات والتي تنص على أن " كل من أختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودأو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أوأصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجهالوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفةكونة وكيلاً بأجرةأو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعةالمالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري . أركان الجريمة ركن مادي ويتمثل: 1. أن يكون محل قائمة المنقولات أعيان منقولة فلا يصح أن يكون محل أو موضوع قائمة المنقولات أي شيء خلاف منقولاتالزوجية. 2. أن تكون المنقولات مملوكة للزوجة وأن تكون في حوزة الزوج ، فجوهرجريمة تبديد المنقولات هي ملكية هذه المنقولات للزوجة ، ويعد الزوج أميناً عليهابناء على عقد من عقود الأمانة، وهنا تثار مشكلة ملكية الزوج لبعض المنقولات ضمنالقائمة التي تدعى الزوجة ملكيتها لها ، بحيث ُيلقى عليه عبء إثبات هذه الملكية. 3. أن يكون تسلم الزوج منقولات الزوجية بموجب أحد عقود الأمانة - فلا تقوم الجريمة إلا إذا سلمت المنقولات للزوج بموجب عقد من عقود الأمانةvماهى حقوق الزوجه( قبل وبعد الطلاق )وما هى جريمة تبديد منقولات الزوجية " وكيفيه كتابه قائمه المنقولات للمحافظه على حقوق الزوجين ". ( حقوق الزوجة قبل وبعد الطلاق ) ( اولا ) اذا كان هناك اية حالات تعدي او ايذاء جسدي يتم تحرير محضر ويفضل يكون فيه شهود من الاهل او الجيران ايا كان مين فيهم حضر واقعة الاعتداء ( ثانيا ) اذا قام الزوج بطرد الزوجة من مسكن الزوجية فيحق لها تحرير محضر تمكين من مسكن الزوجية ويصدر القرار بالتمكين بالمشاركة بينها وبين الزوج حتى اذا وقع الطلاق وانقضت العدة اما ان يعود المسكن بالكامل للزوج وتقوم الزوجة بتركه ويكون هذا في حالة عدم وجود اولاد و اما اذا كان هناك اولاد فيتم تعديل قرار التمكين ليصدر قرار جديد بتمكين الام والاولاد مسكن الحضانة لحين بلوغ اصغر طفل اقصى سن للحضانة ( ثالثا ) في حالة امتناع الزوج عن الانفاق على الزوجة والاولاد ان وجد يتم رفع دعوى نفقة زوجية وصغير وفيها يتم تحديد النفقة على حسب دخل الزوج والتزاماته ( رابعا ) اذاكانت الزوجة في فترة الحمل فيجب على الزوج تحمل مصاريف الولادة اما اذا امتنع يحق لها اللجوء للقضاء بدعوى مصاريف ولادة ويتم تقديرها ايضا تبعا لمصادر دخل الزوج والتزاماته كل ما سبق ذكره في حالة استمرار علاقة الزوجية وقبل ان نتعرض لما بعد انتهاء العلاقة الزوجية سوف نتعرض لكفية انتهاء العلاقة الزوجية عن طريق المحكمة الزوجة امام حالتين اما رفع دعوى طلاق للضرر او دعوى خلع والفارق الجوهري بينهم في حصول الزوجة على كامل حقوقها او جزء منها تبعا لما يحكم القاضي في الطلاق للضرر او تتنازل عن حقوقها في دعوى الخلع الحالة الاولى: ( دعوى الطلاق للضرر ) وانواع الضرر كثيرة ويجب تحديد نوع الضرر الواقع على زوجة اذا كان الضرر يتمثل في الاساءة بما لايتناسب مع امثالها سواء التعدي بالاهانة او الايذاء الجسدي ايضا هجر الزوج لزوجته او الغيبة بالسفر خارج البلاد لمدة سنة او عدم الانفاق او الزواج من اخرى ويتم اثبات الضرر بكافة طرق الاثبات سواء بشهادة الشهود او مستندات مثل المحاضر او دعاوى اوقضايا اخرى او اية طريقة اخرى ويكون الحكم اما برفض الدعوى اذا عجزت الزوجة عن اثبات الضرر الواقع عليها او بقبول الدعوى وتطليق الزوج طلقة بائنة للضرر مع حصوله على حقوقها الحالة الثانية : ( الخلع ) وهنا تقوم الزوجة برد مقدم الصداق للزوج عن طريق انذار على يد محضر ومن ثم يقوم القاضي بتطليقها طلقة بائنة وبها تسقط كافة حقوق الزوجة المالية من نفقة عدة ومتعة ومؤخر ولا يؤثر الخلع في حق الزوجة في الحصول على منقولاتها سواء كان هناك قائمة منولات زوجية من عدمه ( بعد الطلاق ) اولا : تستمر المطلقة في التمكين من المسكن فترة العدة و تنتقل منها اذا لم يكن هناك اولاد اما اذا كان هناك اولا فتستمر بالتمكين من مسكن الحضانة الى حين بلوغ اصغر طفل اقصى سن للحضانة ثانيا حقوق تحصل عليها المرأة فى حالة الطلاق، و 6 إضافية تحصل عليها في حالة إذا كانت حاضنة. ( المرأة المطلقة ) - مؤخر الصداق المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود. - نفقة المتعة تقدر بنفقة 24 شهرًا من النفقة الشهرية. - نفقة العدة تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية ( المرأة الحاضنة ) إضافة إلى الحقوق الثلاثة السابقة تحصل المرأة المطلقة الحاضنة على 7 حقوق إضافية: - التمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة. - أجر للمطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للصغار. - أجر رضاعة. - نفقة للصغار. - مصروفات علاج للصغار. - مصروفات تعليم للصغار. - مصروفات ملابس "صيف وشتاء" للصغار. اخيرا المنقولات الزوجية وهنا لا يخرج الامر عن فرضين اولا :كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية اذا امتنع الزوج عن رد المنقولات الزوجية فانه يحق للزوجة اما تحريك جنحة مباشرة او تحرير محضر تبديد منقولات زوجية ويكون امام الزوج اما تسليم المنقولات او الحكم عليه بالحبس ثانيا : عدم وجود قائمة منقولات زوجية وهنا تلجأ الزوجة لمحكمة الاسرة بدعوى استرداد منقولات زوجية و تقوم باثبات حقها في المنقولات بكافة طرق الاثبات سواء بتقديم فواتير المنقولات او بشهادة الشهود او باقرار مكتوب من الزوج او باي طريقة اخرى تعريفها وأساسها : جريمة تبديد منقولات الزوجية تتمثل فى قيام الزوج بسلب المنقولات التي في حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة ، على نحو تفقد به الزوجة استردادها أو يضعف الأمل فى استردادها ، ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الاختلاس ، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، واستعمالها استعمال المالك ، وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير نيته فى الحيازة، أي تغير حيازته إلى حيازة مالك. وتقوم تلك الجريمة مستندة لنص المادة 341 من قانون العقوبات والتي تنص على أن " كل من أختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودأو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أوأصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجهالوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفةكونة وكيلاً بأجرةأو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعةالمالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري . أركان الجريمة ركن مادي ويتمثل: 1. أن يكون محل قائمة المنقولات أعيان منقولة فلا يصح أن يكون محل أو موضوع قائمة المنقولات أي شيء خلاف منقولاتالزوجية. 2. أن تكون المنقولات مملوكة للزوجة وأن تكون في حوزة الزوج ، فجوهرجريمة تبديد المنقولات هي ملكية هذه المنقولات للزوجة ، ويعد الزوج أميناً عليهابناء على عقد من عقود الأمانة، وهنا تثار مشكلة ملكية الزوج لبعض المنقولات ضمنالقائمة التي تدعى الزوجة ملكيتها لها ، بحيث ُيلقى عليه عبء إثبات هذه الملكية. 3. أن يكون تسلم الزوج منقولات الزوجية بموجب أحد عقود الأمانة - فلا تقوم الجريمة إلا إذا سلمت المنقولات للزوج بموجب عقد من عقود الأمانةماهى حقوق الزوجه( قبل وبعد الطلاق )وما هى جريمة تبديد منقولات الزوجية " وكيفيه كتابه قائمه المنقولات للمحافظه على حقوق الزوجين ". ( حقوق الزوجة قبل وبعد الطلاق ) ( اولا ) اذا كان هناك اية حالات تعدي او ايذاء جسدي يتم تحرير محضر ويفضل يكون فيه شهود من الاهل او الجيران ايا كان مين فيهم حضر واقعة الاعتداء ( ثانيا ) اذا قام الزوج بطرد الزوجة من مسكن الزوجية فيحق لها تحرير محضر تمكين من مسكن الزوجية ويصدر القرار بالتمكين بالمشاركة بينها وبين الزوج حتى اذا وقع الطلاق وانقضت العدة اما ان يعود المسكن بالكامل للزوج وتقوم الزوجة بتركه ويكون هذا في حالة عدم وجود اولاد و اما اذا كان هناك اولاد فيتم تعديل قرار التمكين ليصدر قرار جديد بتمكين الام والاولاد مسكن الحضانة لحين بلوغ اصغر طفل اقصى سن للحضانة ( ثالثا ) في حالة امتناع الزوج عن الانفاق على الزوجة والاولاد ان وجد يتم رفع دعوى نفقة زوجية وصغير وفيها يتم تحديد النفقة على حسب دخل الزوج والتزاماته ( رابعا ) اذاكانت الزوجة في فترة الحمل فيجب على الزوج تحمل مصاريف الولادة اما اذا امتنع يحق لها اللجوء للقضاء بدعوى مصاريف ولادة ويتم تقديرها ايضا تبعا لمصادر دخل الزوج والتزاماته كل ما سبق ذكره في حالة استمرار علاقة الزوجية وقبل ان نتعرض لما بعد انتهاء العلاقة الزوجية سوف نتعرض لكفية انتهاء العلاقة الزوجية عن طريق المحكمة الزوجة امام حالتين اما رفع دعوى طلاق للضرر او دعوى خلع والفارق الجوهري بينهم في حصول الزوجة على كامل حقوقها او جزء منها تبعا لما يحكم القاضي في الطلاق للضرر او تتنازل عن حقوقها في دعوى الخلع الحالة الاولى: ( دعوى الطلاق للضرر ) وانواع الضرر كثيرة ويجب تحديد نوع الضرر الواقع على زوجة اذا كان الضرر يتمثل في الاساءة بما لايتناسب مع امثالها سواء التعدي بالاهانة او الايذاء الجسدي ايضا هجر الزوج لزوجته او الغيبة بالسفر خارج البلاد لمدة سنة او عدم الانفاق او الزواج من اخرى ويتم اثبات الضرر بكافة طرق الاثبات سواء بشهادة الشهود او مستندات مثل المحاضر او دعاوى اوقضايا اخرى او اية طريقة اخرى ويكون الحكم اما برفض الدعوى اذا عجزت الزوجة عن اثبات الضرر الواقع عليها او بقبول الدعوى وتطليق الزوج طلقة بائنة للضرر مع حصوله على حقوقها الحالة الثانية : ( الخلع ) وهنا تقوم الزوجة برد مقدم الصداق للزوج عن طريق انذار على يد محضر ومن ثم يقوم القاضي بتطليقها طلقة بائنة وبها تسقط كافة حقوق الزوجة المالية من نفقة عدة ومتعة ومؤخر ولا يؤثر الخلع في حق الزوجة في الحصول على منقولاتها سواء كان هناك قائمة منولات زوجية من عدمه ( بعد الطلاق ) اولا : تستمر المطلقة في التمكين من المسكن فترة العدة و تنتقل منها اذا لم يكن هناك اولاد اما اذا كان هناك اولا فتستمر بالتمكين من مسكن الحضانة الى حين بلوغ اصغر طفل اقصى سن للحضانة ثانيا حقوق تحصل عليها المرأة فى حالة الطلاق، و 6 إضافية تحصل عليها في حالة إذا كانت حاضنة. ( المرأة المطلقة ) - مؤخر الصداق المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود. - نفقة المتعة تقدر بنفقة 24 شهرًا من النفقة الشهرية. - نفقة العدة تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية ( المرأة الحاضنة ) إضافة إلى الحقوق الثلاثة السابقة تحصل المرأة المطلقة الحاضنة على 7 حقوق إضافية: - التمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة. - أجر للمطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للصغار. - أجر رضاعة. - نفقة للصغار. - مصروفات علاج للصغار. - مصروفات تعليم للصغار. - مصروفات ملابس "صيف وشتاء" للصغار. اخيرا المنقولات الزوجية وهنا لا يخرج الامر عن فرضين اولا :كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية اذا امتنع الزوج عن رد المنقولات الزوجية فانه يحق للزوجة اما تحريك جنحة مباشرة او تحرير محضر تبديد منقولات زوجية ويكون امام الزوج اما تسليم المنقولات او الحكم عليه بالحبس ثانيا : عدم وجود قائمة منقولات زوجية وهنا تلجأ الزوجة لمحكمة الاسرة بدعوى استرداد منقولات زوجية و تقوم باثبات حقها في المنقولات بكافة طرق الاثبات سواء بتقديم فواتير المنقولات او بشهادة الشهود او باقرار مكتوب من الزوج او باي طريقة اخرى تعريفها وأساسها : جريمة تبديد منقولات الزوجية تتمثل فى قيام الزوج بسلب المنقولات التي في حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة ، على نحو تفقد به الزوجة استردادها أو يضعف الأمل فى استردادها ، ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الاختلاس ، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، واستعمالها استعمال المالك ، وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير نيته فى الحيازة، أي تغير حيازته إلى حيازة مالك. وتقوم تلك الجريمة مستندة لنص المادة 341 من قانون العقوبات والتي تنص على أن " كل من أختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودأو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أوأصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجهالوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفةكونة وكيلاً بأجرةأو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعةالمالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري . أركان الجريمة ركن مادي ويتمثل: 1. أن يكون محل قائمة المنقولات أعيان منقولة فلا يصح أن يكون محل أو موضوع قائمة المنقولات أي شيء خلاف منقولاتالزوجية. 2. أن تكون المنقولات مملوكة للزوجة وأن تكون في حوزة الزوج ، فجوهرجريمة تبديد المنقولات هي ملكية هذه المنقولات للزوجة ، ويعد الزوج أميناً عليهابناء على عقد من عقود الأمانة، وهنا تثار مشكلة ملكية الزوج لبعض المنقولات ضمنالقائمة التي تدعى الزوجة ملكيتها لها ، بحيث ُيلقى عليه عبء إثبات هذه الملكية. 3. أن يكون تسلم الزوج منقولات الزوجية بموجب أحد عقود الأمانة - فلا تقوم الجريمة إلا إذا سلمت المنقولات للزوج بموجب عقد من عقود الأمانةماهى حقوق الزوجه( قبل وبعد الطلاق )وما هى جريمة تبديد منقولات الزوجية " وكيفيه كتابه قائمه المنقولات للمحافظه على حقوق الزوجين ". ( حقوق الزوجة قبل وبعد الطلاق ) ( اولا ) اذا كان هناك اية حالات تعدي او ايذاء جسدي يتم تحرير محضر ويفضل يكون فيه شهود من الاهل او الجيران ايا كان مين فيهم حضر واقعة الاعتداء ( ثانيا ) اذا قام الزوج بطرد الزوجة من مسكن الزوجية فيحق لها تحرير محضر تمكين من مسكن الزوجية ويصدر القرار بالتمكين بالمشاركة بينها وبين الزوج حتى اذا وقع الطلاق وانقضت العدة اما ان يعود المسكن بالكامل للزوج وتقوم الزوجة بتركه ويكون هذا في حالة عدم وجود اولاد و اما اذا كان هناك اولاد فيتم تعديل قرار التمكين ليصدر قرار جديد بتمكين الام والاولاد مسكن الحضانة لحين بلوغ اصغر طفل اقصى سن للحضانة ( ثالثا ) في حالة امتناع الزوج عن الانفاق على الزوجة والاولاد ان وجد يتم رفع دعوى نفقة زوجية وصغير وفيها يتم تحديد النفقة على حسب دخل الزوج والتزاماته ( رابعا ) اذاكانت الزوجة في فترة الحمل فيجب على الزوج تحمل مصاريف الولادة اما اذا امتنع يحق لها اللجوء للقضاء بدعوى مصاريف ولادة ويتم تقديرها ايضا تبعا لمصادر دخل الزوج والتزاماته كل ما سبق ذكره في حالة استمرار علاقة الزوجية وقبل ان نتعرض لما بعد انتهاء العلاقة الزوجية سوف نتعرض لكفية انتهاء العلاقة الزوجية عن طريق المحكمة الزوجة امام حالتين اما رفع دعوى طلاق للضرر او دعوى خلع والفارق الجوهري بينهم في حصول الزوجة على كامل حقوقها او جزء منها تبعا لما يحكم القاضي في الطلاق للضرر او تتنازل عن حقوقها في دعوى الخلع الحالة الاولى: ( دعوى الطلاق للضرر ) وانواع الضرر كثيرة ويجب تحديد نوع الضرر الواقع على زوجة اذا كان الضرر يتمثل في الاساءة بما لايتناسب مع امثالها سواء التعدي بالاهانة او الايذاء الجسدي ايضا هجر الزوج لزوجته او الغيبة بالسفر خارج البلاد لمدة سنة او عدم الانفاق او الزواج من اخرى ويتم اثبات الضرر بكافة طرق الاثبات سواء بشهادة الشهود او مستندات مثل المحاضر او دعاوى اوقضايا اخرى او اية طريقة اخرى ويكون الحكم اما برفض الدعوى اذا عجزت الزوجة عن اثبات الضرر الواقع عليها او بقبول الدعوى وتطليق الزوج طلقة بائنة للضرر مع حصوله على حقوقها الحالة الثانية : ( الخلع ) وهنا تقوم الزوجة برد مقدم الصداق للزوج عن طريق انذار على يد محضر ومن ثم يقوم القاضي بتطليقها طلقة بائنة وبها تسقط كافة حقوق الزوجة المالية من نفقة عدة ومتعة ومؤخر ولا يؤثر الخلع في حق الزوجة في الحصول على منقولاتها سواء كان هناك قائمة منولات زوجية من عدمه ( بعد الطلاق ) اولا : تستمر المطلقة في التمكين من المسكن فترة العدة و تنتقل منها اذا لم يكن هناك اولاد اما اذا كان هناك اولا فتستمر بالتمكين من مسكن الحضانة الى حين بلوغ اصغر طفل اقصى سن للحضانة ثانيا حقوق تحصل عليها المرأة فى حالة الطلاق، و 6 إضافية تحصل عليها في حالة إذا كانت حاضنة. ( المرأة المطلقة ) - مؤخر الصداق المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود. - نفقة المتعة تقدر بنفقة 24 شهرًا من النفقة الشهرية. - نفقة العدة تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية ( المرأة الحاضنة ) إضافة إلى الحقوق الثلاثة السابقة تحصل المرأة المطلقة الحاضنة على 7 حقوق إضافية: - التمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة. - أجر للمطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للصغار. - أجر رضاعة. - نفقة للصغار. - مصروفات علاج للصغار. - مصروفات تعليم للصغار. - مصروفات ملابس "صيف وشتاء" للصغار. اخيرا المنقولات الزوجية وهنا لا يخرج الامر عن فرضين اولا :كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية اذا امتنع الزوج عن رد المنقولات الزوجية فانه يحق للزوجة اما تحريك جنحة مباشرة او تحرير محضر تبديد منقولات زوجية ويكون امام الزوج اما تسليم المنقولات او الحكم عليه بالحبس ثانيا : عدم وجود قائمة منقولات زوجية وهنا تلجأ الزوجة لمحكمة الاسرة بدعوى استرداد منقولات زوجية و تقوم باثبات حقها في المنقولات بكافة طرق الاثبات سواء بتقديم فواتير المنقولات او بشهادة الشهود او باقرار مكتوب من الزوج او باي طريقة اخرى تعريفها وأساسها : جريمة تبديد منقولات الزوجية تتمثل فى قيام الزوج بسلب المنقولات التي في حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة ، على نحو تفقد به الزوجة استردادها أو يضعف الأمل فى استردادها ، ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الاختلاس ، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، واستعمالها استعمال المالك ، وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير نيته فى الحيازة، أي تغير حيازته إلى حيازة مالك. وتقوم تلك الجريمة مستندة لنص المادة 341 من قانون العقوبات والتي تنص على أن " كل من أختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودأو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أوأصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجهالوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفةكونة وكيلاً بأجرةأو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعةالمالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري . أركان الجريمة ركن مادي ويتمثل: 1. أن يكون محل قائمة المنقولات أعيان منقولة فلا يصح أن يكون محل أو موضوع قائمة المنقولات أي شيء خلاف منقولاتالزوجية. 2. أن تكون المنقولات مملوكة للزوجة وأن تكون في حوزة الزوج ، فجوهرجريمة تبديد المنقولات هي ملكية هذه المنقولات للزوجة ، ويعد الزوج أميناً عليهابناء على عقد من عقود الأمانة، وهنا تثار مشكلة ملكية الزوج لبعض المنقولات ضمنالقائمة التي تدعى الزوجة ملكيتها لها ، بحيث ُيلقى عليه عبء إثبات هذه الملكية. 3. أن يكون تسلم الزوج منقولات الزوجية بموجب أحد عقود الأمانة - فلا تقوم الجريمة إلا إذا سلمت المنقولات للزوج بموجب عقد من عقود الأمانةماهى حقوق الزوجه( قبل وبعد الطلاق )وما هى جريمة تبديد منقولات الزوجية " وكيفيه كتابه قائمه المنقولات للمحافظه على حقوق الزوجين ". ( حقوق الزوجة قبل وبعد الطلاق ) ( اولا ) اذا كان هناك اية حالات تعدي او ايذاء جسدي يتم تحرير محضر ويفضل يكون فيه شهود من الاهل او الجيران ايا كان مين فيهم حضر واقعة الاعتداء ( ثانيا ) اذا قام الزوج بطرد الزوجة من مسكن الزوجية فيحق لها تحرير محضر تمكين من مسكن الزوجية ويصدر القرار بالتمكين بالمشاركة بينها وبين الزوج حتى اذا وقع الطلاق وانقضت العدة اما ان يعود المسكن بالكامل للزوج وتقوم الزوجة بتركه ويكون هذا في حالة عدم وجود اولاد و اما اذا كان هناك اولاد فيتم تعديل قرار التمكين ليصدر قرار جديد بتمكين الام والاولاد مسكن الحضانة لحين بلوغ اصغر طفل اقصى سن للحضانة ( ثالثا ) في حالة امتناع الزوج عن الانفاق على الزوجة والاولاد ان وجد يتم رفع دعوى نفقة زوجية وصغير وفيها يتم تحديد النفقة على حسب دخل الزوج والتزاماته ( رابعا ) اذاكانت الزوجة في فترة الحمل فيجب على الزوج تحمل مصاريف الولادة اما اذا امتنع يحق لها اللجوء للقضاء بدعوى مصاريف ولادة ويتم تقديرها ايضا تبعا لمصادر دخل الزوج والتزاماته كل ما سبق ذكره في حالة استمرار علاقة الزوجية وقبل ان نتعرض لما بعد انتهاء العلاقة الزوجية سوف نتعرض لكفية انتهاء العلاقة الزوجية عن طريق المحكمة الزوجة امام حالتين اما رفع دعوى طلاق للضرر او دعوى خلع والفارق الجوهري بينهم في حصول الزوجة على كامل حقوقها او جزء منها تبعا لما يحكم القاضي في الطلاق للضرر او تتنازل عن حقوقها في دعوى الخلع الحالة الاولى: ( دعوى الطلاق للضرر ) وانواع الضرر كثيرة ويجب تحديد نوع الضرر الواقع على زوجة اذا كان الضرر يتمثل في الاساءة بما لايتناسب مع امثالها سواء التعدي بالاهانة او الايذاء الجسدي ايضا هجر الزوج لزوجته او الغيبة بالسفر خارج البلاد لمدة سنة او عدم الانفاق او الزواج من اخرى ويتم اثبات الضرر بكافة طرق الاثبات سواء بشهادة الشهود او مستندات مثل المحاضر او دعاوى اوقضايا اخرى او اية طريقة اخرى ويكون الحكم اما برفض الدعوى اذا عجزت الزوجة عن اثبات الضرر الواقع عليها او بقبول الدعوى وتطليق الزوج طلقة بائنة للضرر مع حصوله على حقوقها الحالة الثانية : ( الخلع ) وهنا تقوم الزوجة برد مقدم الصداق للزوج عن طريق انذار على يد محضر ومن ثم يقوم القاضي بتطليقها طلقة بائنة وبها تسقط كافة حقوق الزوجة المالية من نفقة عدة ومتعة ومؤخر ولا يؤثر الخلع في حق الزوجة في الحصول على منقولاتها سواء كان هناك قائمة منولات زوجية من عدمه ( بعد الطلاق ) اولا : تستمر المطلقة في التمكين من المسكن فترة العدة و تنتقل منها اذا لم يكن هناك اولاد اما اذا كان هناك اولا فتستمر بالتمكين من مسكن الحضانة الى حين بلوغ اصغر طفل اقصى سن للحضانة ثانيا حقوق تحصل عليها المرأة فى حالة الطلاق، و 6 إضافية تحصل عليها في حالة إذا كانت حاضنة. ( المرأة المطلقة ) - مؤخر الصداق المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود. - نفقة المتعة تقدر بنفقة 24 شهرًا من النفقة الشهرية. - نفقة العدة تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية ( المرأة الحاضنة ) إضافة إلى الحقوق الثلاثة السابقة تحصل المرأة المطلقة الحاضنة على 7 حقوق إضافية: - التمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة. - أجر للمطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للصغار. - أجر رضاعة. - نفقة للصغار. - مصروفات علاج للصغار. - مصروفات تعليم للصغار. - مصروفات ملابس "صيف وشتاء" للصغار. اخيرا المنقولات الزوجية وهنا لا يخرج الامر عن فرضين اولا :كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية اذا امتنع الزوج عن رد المنقولات الزوجية فانه يحق للزوجة اما تحريك جنحة مباشرة او تحرير محضر تبديد منقولات زوجية ويكون امام الزوج اما تسليم المنقولات او الحكم عليه بالحبس ثانيا : عدم وجود قائمة منقولات زوجية وهنا تلجأ الزوجة لمحكمة الاسرة بدعوى استرداد منقولات زوجية و تقوم باثبات حقها في المنقولات بكافة طرق الاثبات سواء بتقديم فواتير المنقولات او بشهادة الشهود او باقرار مكتوب من الزوج او باي طريقة اخرى تعريفها وأساسها : جريمة تبديد منقولات الزوجية تتمثل فى قيام الزوج بسلب المنقولات التي في حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة ، على نحو تفقد به الزوجة استردادها أو يضعف الأمل فى استردادها ، ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الاختلاس ، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، واستعمالها استعمال المالك ، وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير نيته فى الحيازة، أي تغير حيازته إلى حيازة مالك. وتقوم تلك الجريمة مستندة لنص المادة 341 من قانون العقوبات والتي تنص على أن " كل من أختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودأو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أوأصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجهالوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفةكونة وكيلاً بأجرةأو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعةالمالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري . أركان الجريمة ركن مادي ويتمثل: 1. أن يكون محل قائمة المنقولات أعيان منقولة فلا يصح أن يكون محل أو موضوع قائمة المنقولات أي شيء خلاف منقولاتالزوجية. 2. أن تكون المنقولات مملوكة للزوجة وأن تكون في حوزة الزوج ، فجوهرجريمة تبديد المنقولات هي ملكية هذه المنقولات للزوجة ، ويعد الزوج أميناً عليهابناء على عقد من عقود الأمانة، وهنا تثار مشكلة ملكية الزوج لبعض المنقولات ضمنالقائمة التي تدعى الزوجة ملكيتها لها ، بحيث ُيلقى عليه عبء إثبات هذه الملكية. 3. أن يكون تسلم الزوج منقولات الزوجية بموجب أحد عقود الأمانة - فلا تقوم الجريمة إلا إذا سلمت المنقولات للزوج بموجب عقد من عقود الأمانةماهى حقوق الزوجه( قبل وبعد الطلاق )وما هى جريمة تبديد منقولات الزوجية " وكيفيه كتابه قائمه المنقولات للمحافظه على حقوق الزوجين ". ( حقوق الزوجة قبل وبعد الطلاق ) ( اولا ) اذا كان هناك اية حالات تعدي او ايذاء جسدي يتم تحرير محضر ويفضل يكون فيه شهود من الاهل او الجيران ايا كان مين فيهم حضر واقعة الاعتداء ( ثانيا ) اذا قام الزوج بطرد الزوجة من مسكن الزوجية فيحق لها تحرير محضر تمكين من مسكن الزوجية ويصدر القرار بالتمكين بالمشاركة بينها وبين الزوج حتى اذا وقع الطلاق وانقضت العدة اما ان يعود المسكن بالكامل للزوج وتقوم الزوجة بتركه ويكون هذا في حالة عدم وجود اولاد و اما اذا كان هناك اولاد فيتم تعديل قرار التمكين ليصدر قرار جديد بتمكين الام والاولاد مسكن الحضانة لحين بلوغ اصغر طفل اقصى سن للحضانة ( ثالثا ) في حالة امتناع الزوج عن الانفاق على الزوجة والاولاد ان وجد يتم رفع دعوى نفقة زوجية وصغير وفيها يتم تحديد النفقة على حسب دخل الزوج والتزاماته ( رابعا ) اذاكانت الزوجة في فترة الحمل فيجب على الزوج تحمل مصاريف الولادة اما اذا امتنع يحق لها اللجوء للقضاء بدعوى مصاريف ولادة ويتم تقديرها ايضا تبعا لمصادر دخل الزوج والتزاماته كل ما سبق ذكره في حالة استمرار علاقة الزوجية وقبل ان نتعرض لما بعد انتهاء العلاقة الزوجية سوف نتعرض لكفية انتهاء العلاقة الزوجية عن طريق المحكمة الزوجة امام حالتين اما رفع دعوى طلاق للضرر او دعوى خلع والفارق الجوهري بينهم في حصول الزوجة على كامل حقوقها او جزء منها تبعا لما يحكم القاضي في الطلاق للضرر او تتنازل عن حقوقها في دعوى الخلع الحالة الاولى: ( دعوى الطلاق للضرر ) وانواع الضرر كثيرة ويجب تحديد نوع الضرر الواقع على زوجة اذا كان الضرر يتمثل في الاساءة بما لايتناسب مع امثالها سواء التعدي بالاهانة او الايذاء الجسدي ايضا هجر الزوج لزوجته او الغيبة بالسفر خارج البلاد لمدة سنة او عدم الانفاق او الزواج من اخرى ويتم اثبات الضرر بكافة طرق الاثبات سواء بشهادة الشهود او مستندات مثل المحاضر او دعاوى اوقضايا اخرى او اية طريقة اخرى ويكون الحكم اما برفض الدعوى اذا عجزت الزوجة عن اثبات الضرر الواقع عليها او بقبول الدعوى وتطليق الزوج طلقة بائنة للضرر مع حصوله على حقوقها الحالة الثانية : ( الخلع ) وهنا تقوم الزوجة برد مقدم الصداق للزوج عن طريق انذار على يد محضر ومن ثم يقوم القاضي بتطليقها طلقة بائنة وبها تسقط كافة حقوق الزوجة المالية من نفقة عدة ومتعة ومؤخر ولا يؤثر الخلع في حق الزوجة في الحصول على منقولاتها سواء كان هناك قائمة منولات زوجية من عدمه ( بعد الطلاق ) اولا : تستمر المطلقة في التمكين من المسكن فترة العدة و تنتقل منها اذا لم يكن هناك اولاد اما اذا كان هناك اولا فتستمر بالتمكين من مسكن الحضانة الى حين بلوغ اصغر طفل اقصى سن للحضانة ثانيا حقوق تحصل عليها المرأة فى حالة الطلاق، و 6 إضافية تحصل عليها في حالة إذا كانت حاضنة. ( المرأة المطلقة ) - مؤخر الصداق المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود. - نفقة المتعة تقدر بنفقة 24 شهرًا من النفقة الشهرية. - نفقة العدة تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية ( المرأة الحاضنة ) إضافة إلى الحقوق الثلاثة السابقة تحصل المرأة المطلقة الحاضنة على 7 حقوق إضافية: - التمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة. - أجر للمطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للصغار. - أجر رضاعة. - نفقة للصغار. - مصروفات علاج للصغار. - مصروفات تعليم للصغار. - مصروفات ملابس "صيف وشتاء" للصغار. اخيرا المنقولات الزوجية وهنا لا يخرج الامر عن فرضين اولا :كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية اذا امتنع الزوج عن رد المنقولات الزوجية فانه يحق للزوجة اما تحريك جنحة مباشرة او تحرير محضر تبديد منقولات زوجية ويكون امام الزوج اما تسليم المنقولات او الحكم عليه بالحبس ثانيا : عدم وجود قائمة منقولات زوجية وهنا تلجأ الزوجة لمحكمة الاسرة بدعوى استرداد منقولات زوجية و تقوم باثبات حقها في المنقولات بكافة طرق الاثبات سواء بتقديم فواتير المنقولات او بشهادة الشهود او باقرار مكتوب من الزوج او باي طريقة اخرى تعريفها وأساسها : جريمة تبديد منقولات الزوجية تتمثل فى قيام الزوج بسلب المنقولات التي في حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة ، على نحو تفقد به الزوجة استردادها أو يضعف الأمل فى استردادها ، ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الاختلاس ، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، واستعمالها استعمال المالك ، وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير نيته فى الحيازة، أي تغير حيازته إلى حيازة مالك. وتقوم تلك الجريمة مستندة لنص المادة 341 من قانون العقوبات والتي تنص على أن " كل من أختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودأو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أوأصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجهالوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفةكونة وكيلاً بأجرةأو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعةالمالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري . أركان الجريمة ركن مادي ويتمثل: 1. أن يكون محل قائمة المنقولات أعيان منقولة فلا يصح أن يكون محل أو موضوع قائمة المنقولات أي شيء خلاف منقولاتالزوجية. 2. أن تكون المنقولات مملوكة للزوجة وأن تكون في حوزة الزوج ، فجوهرجريمة تبديد المنقولات هي ملكية هذه المنقولات للزوجة ، ويعد الزوج أميناً عليهابناء على عقد من عقود الأمانة، وهنا تثار مشكلة ملكية الزوج لبعض المنقولات ضمنالقائمة التي تدعى الزوجة ملكيتها لها ، بحيث ُيلقى عليه عبء إثبات هذه الملكية. 3. أن يكون تسلم الزوج منقولات الزوجية بموجب أحد عقود الأمانة - فلا تقوم الجريمة إلا إذا سلمت المنقولات للزوج بموجب عقد من عقود الأمانةماهى حقوق الزوجه( قبل وبعد الطلاق )وما هى جريمة تبديد منقولات الزوجية " وكيفيه كتابه قائمه المنقولات للمحافظه على حقوق الزوجين ". ( حقوق الزوجة قبل وبعد الطلاق ) ( اولا ) اذا كان هناك اية حالات تعدي او ايذاء جسدي يتم تحرير محضر ويفضل يكون فيه شهود من الاهل او الجيران ايا كان مين فيهم حضر واقعة الاعتداء ( ثانيا ) اذا قام الزوج بطرد الزوجة من مسكن الزوجية فيحق لها تحرير محضر تمكين من مسكن الزوجية ويصدر القرار بالتمكين بالمشاركة بينها وبين الزوج حتى اذا وقع الطلاق وانقضت العدة اما ان يعود المسكن بالكامل للزوج وتقوم الزوجة بتركه ويكون هذا في حالة عدم وجود اولاد و اما اذا كان هناك اولاد فيتم تعديل قرار التمكين ليصدر قرار جديد بتمكين الام والاولاد مسكن الحضانة لحين بلوغ اصغر طفل اقصى سن للحضانة ( ثالثا ) في حالة امتناع الزوج عن الانفاق على الزوجة والاولاد ان وجد يتم رفع دعوى نفقة زوجية وصغير وفيها يتم تحديد النفقة على حسب دخل الزوج والتزاماته ( رابعا ) اذاكانت الزوجة في فترة الحمل فيجب على الزوج تحمل مصاريف الولادة اما اذا امتنع يحق لها اللجوء للقضاء بدعوى مصاريف ولادة ويتم تقديرها ايضا تبعا لمصادر دخل الزوج والتزاماته كل ما سبق ذكره في حالة استمرار علاقة الزوجية وقبل ان نتعرض لما بعد انتهاء العلاقة الزوجية سوف نتعرض لكفية انتهاء العلاقة الزوجية عن طريق المحكمة الزوجة امام حالتين اما رفع دعوى طلاق للضرر او دعوى خلع والفارق الجوهري بينهم في حصول الزوجة على كامل حقوقها او جزء منها تبعا لما يحكم القاضي في الطلاق للضرر او تتنازل عن حقوقها في دعوى الخلع الحالة الاولى: ( دعوى الطلاق للضرر ) وانواع الضرر كثيرة ويجب تحديد نوع الضرر الواقع على زوجة اذا كان الضرر يتمثل في الاساءة بما لايتناسب مع امثالها سواء التعدي بالاهانة او الايذاء الجسدي ايضا هجر الزوج لزوجته او الغيبة بالسفر خارج البلاد لمدة سنة او عدم الانفاق او الزواج من اخرى ويتم اثبات الضرر بكافة طرق الاثبات سواء بشهادة الشهود او مستندات مثل المحاضر او دعاوى اوقضايا اخرى او اية طريقة اخرى ويكون الحكم اما برفض الدعوى اذا عجزت الزوجة عن اثبات الضرر الواقع عليها او بقبول الدعوى وتطليق الزوج طلقة بائنة للضرر مع حصوله على حقوقها الحالة الثانية : ( الخلع ) وهنا تقوم الزوجة برد مقدم الصداق للزوج عن طريق انذار على يد محضر ومن ثم يقوم القاضي بتطليقها طلقة بائنة وبها تسقط كافة حقوق الزوجة المالية من نفقة عدة ومتعة ومؤخر ولا يؤثر الخلع في حق الزوجة في الحصول على منقولاتها سواء كان هناك قائمة منولات زوجية من عدمه ( بعد الطلاق ) اولا : تستمر المطلقة في التمكين من المسكن فترة العدة و تنتقل منها اذا لم يكن هناك اولاد اما اذا كان هناك اولا فتستمر بالتمكين من مسكن الحضانة الى حين بلوغ اصغر طفل اقصى سن للحضانة ثانيا حقوق تحصل عليها المرأة فى حالة الطلاق، و 6 إضافية تحصل عليها في حالة إذا كانت حاضنة. ( المرأة المطلقة ) - مؤخر الصداق المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود. - نفقة المتعة تقدر بنفقة 24 شهرًا من النفقة الشهرية. - نفقة العدة تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية ( المرأة الحاضنة ) إضافة إلى الحقوق الثلاثة السابقة تحصل المرأة المطلقة الحاضنة على 7 حقوق إضافية: - التمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة. - أجر للمطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للصغار. - أجر رضاعة. - نفقة للصغار. - مصروفات علاج للصغار. - مصروفات تعليم للصغار. - مصروفات ملابس "صيف وشتاء" للصغار. اخيرا المنقولات الزوجية وهنا لا يخرج الامر عن فرضين اولا :كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية اذا امتنع الزوج عن رد المنقولات الزوجية فانه يحق للزوجة اما تحريك جنحة مباشرة او تحرير محضر تبديد منقولات زوجية ويكون امام الزوج اما تسليم المنقولات او الحكم عليه بالحبس ثانيا : عدم وجود قائمة منقولات زوجية وهنا تلجأ الزوجة لمحكمة الاسرة بدعوى استرداد منقولات زوجية و تقوم باثبات حقها في المنقولات بكافة طرق الاثبات سواء بتقديم فواتير المنقولات او بشهادة الشهود او باقرار مكتوب من الزوج او باي طريقة اخرى تعريفها وأساسها : جريمة تبديد منقولات الزوجية تتمثل فى قيام الزوج بسلب المنقولات التي في حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة ، على نحو تفقد به الزوجة استردادها أو يضعف الأمل فى استردادها ، ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الاختلاس ، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، واستعمالها استعمال المالك ، وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير نيته فى الحيازة، أي تغير حيازته إلى حيازة مالك. وتقوم تلك الجريمة مستندة لنص المادة 341 من قانون العقوبات والتي تنص على أن " كل من أختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودأو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أوأصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجهالوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفةكونة وكيلاً بأجرةأو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعةالمالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري . أركان الجريمة ركن مادي ويتمثل: 1. أن يكون محل قائمة المنقولات أعيان منقولة فلا يصح أن يكون محل أو موضوع قائمة المنقولات أي شيء خلاف منقولاتالزوجية. 2. أن تكون المنقولات مملوكة للزوجة وأن تكون في حوزة الزوج ، فجوهرجريمة تبديد المنقولات هي ملكية هذه المنقولات للزوجة ، ويعد الزوج أميناً عليهابناء على عقد من عقود الأمانة، وهنا تثار مشكلة ملكية الزوج لبعض المنقولات ضمنالقائمة التي تدعى الزوجة ملكيتها لها ، بحيث ُيلقى عليه عبء إثبات هذه الملكية. 3. أن يكون تسلم الزوج منقولات الزوجية بموجب أحد عقود الأمانة - فلا تقوم الجريمة إلا إذا سلمت المنقولات للزوج بموجب عقد من عقود الأمانة