الأحد 11 مايو 2025 09:52 مـ 13 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النور
رئيس التحرير محمد حلمي
×

رابطة النسب .. نسيج الأسر

الثلاثاء 11 فبراير 2020 11:59 مـ 16 جمادى آخر 1441 هـ
دكتورة اية العبيدي
دكتورة اية العبيدي

بقلم دكتورة :آية العبيدي

النسب من أقوي الدعائم التي تقوم عليها الأسر ويرتبط به أفراده برباط دائم من الصلة تقوم علي أساس وحدة الدم والجزئية والبعضية فالولد جزء من أبيه ،والوالد بعض من ولده ورابطة النسب هي نسيج الأسر .

*الشروط اللازمة لثبوت النسب كما أوضحت المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 م :-

نصت المادة 15 من قانون رقم 25 لسنة 1929م علي :-

" لا تسمع عند الانكاردعوي النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج , ولا لولد مطلقة والمتوفي عنها زوجها أتت به لاكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة " والشروط كما أوضحت تلك المادة سالفة الذكر من ذات القانون هي :-

يشترط لثبوت النسب بالزواج الصحيح :-

1-أن يأتي الولد بعد مضي ستة أشهر من وقت الزواج علي الاقل وتلك أقل مدة للحمل شرعا وهي الستة أشهر بأتفاق الفقهاء .

2-أن يكون الزوج من يتصور الحمل منه عادة بأن يكون بالغا أو مراهقا علي الاقل وهو بلغ الانتي عشرة سنة .

2-اماكن تلاقي الزوجين بعد العقد وهذا الشرط الاخير من غير الفقه الحنفي وأنما أتي به القانون من غيره ولم ينف النسب عند عدم تحقيقه وأنما منع سمع الدعوي عند الانكار فقط .

*لا يثبت النسب إذا أتت الزوجة بالولد حال قيام الزوجة الاقل من ستة أشهر إلا إذا إدعاه ولم يقل أنه من الزنا .

فشروط ثبوت النسب من الزواج الفاسد :-

فالزواج الفاسد يأخذ بحكم الزواج الصحيح في حق ثبوت النسب بشرط دخول الرجل بالمرأة دخوال حقيقيا فإذا كان لم يدخل بها دخوال حقيقيا ثم أتت بولد لا يثبت نسبه منه . والدخول الحقيقي في الزواج الفاسد يثبت به النسب إذا توافرت الشروط الاتية :-

1-تحقيق الاتصال الجنسي بالمرأة :- والمقصود بهذه الحالة إلا يكون زنا ولا ملحقا بالزنا وألا يكون بناء علي عقد أو فاسدا بمعني أن يتزوج الرجل بمرأة لم يكن رأها عند العقد ولا قبله ثم تزف إليه امرأة أخري ويقال أنها زوجته فيدخل عليها بناء علي ذلك .

ويثبت النسب الصحيح بالفراش ,والاقرار, والبينه يعتبر سببا لاثبات النسب وإظهاره كما هو سبب لثبوته في الواقع فمتي ثبت الزواج صحيحا كان أم فاسدا’ بأية وسيلة من وسائل الاثبات المقررة شرعا’ الشهادة , أو الاقرار , او النكول عن اليمين عند من يجيزه .

ويتم ثبوت نسب كل ما تأتي به المرأة من تولاده إذا توافرت الشروط المعتبرة لثبوت النسب .

الزواج الغير موثق رسميا إذا استوفي أركانه وشرائطه المعتبرة شرعا’ولا ينقصه الا أثباته في وثيقة زواج رسمية ويثبت به النسب كما يثبت بالزواج الموثق لان الزواج استوفي لاركانه .

*النسب بالفراش الصحيح وبالاقرار , والبينة , والفراش سبب منشئ للنسب والبينة واالقرار كاشفان له .

النسب كما يثبت بالفراش الصحيح يثبت بالاقرار والبينة غير أن الفراش فيه ليس طريقا من طرق إثباته فحسب بل يعتبر سببا’ منشئا’ له أما بالبينة والاقرار فهما أمران كاشفان له يظهران النسب كان ثابتا’ من وقت الحمل بسبب من الفراش الصحيح أو بشبهته .

( طعن رقم 11 لسنه 44 قضائية أحوال شخصية جلسة 4-2-1976)