الإثنين 16 يونيو 2025 06:43 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النور
رئيس التحرير محمد حلمي
×

الأمن العام السعودي: عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها

الثلاثاء 28 مايو 2024 11:06 صـ 20 ذو القعدة 1445 هـ

كتب-محمد حلمى

أكد الأمن العام السعودي أن كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول تطبق بحقه غرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، والترحيل إن كان وافداً.
ودعا الأمن العام إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة.
وأشار إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة، وذلك ابتداءً من تاريخ 15 مايو 2024 حتى 21 يونيو 2024، وأن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخول حاملها لأداء فريضة الحج.