السبت 5 سبتمبر 2026 01:33 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
بوابة النور الاخبارية
رئيس التحرير محمد حلمي المشرف العام عبدالرحمن معوض
×

5 حالات تعرضك لعقوبة التهرب من الضريبة العقارية.. تعرف عليها

السبت 5 سبتمبر 2026 08:54 صـ 22 ربيع أول 1448 هـ
5 حالات تعرضك لعقوبة التهرب من الضريبة العقارية.. تعرف عليها

كتبت:إيمان خالد خفاجي

حدد قانون الضريبة العقارية الصادر برقم 23 لسنة 2020، والمعدل للقانون رقم 117 لسنة 2014، عددًا من الحالات التي تعتبر تهربًا من سداد الضريبة المستحقة، ووضع القانون ضوابط وعقوبات لمواجهة هذه المخالفات.

وتتمثل أبرز حالات التهرب من أداء الضريبة العقارية في 5 حالات، جاءت كالتالي:

تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة إلى لجنة الحصر والتقدير أو لجنة الطعن.

إدلاء الممول ببيانات غير صحيحة أو مخالفة للواقع أثناء حضوره للمناقشة أمام لجان الحصر والتقدير أو الطعن، بهدف التأثير على قراراتها.

تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة من الإعفاء من الضريبة دون وجه حق.

الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة، رغم انتهاء السبب الذي ترتب عليه الإعفاء.

تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة أو تخفيضها دون وجه حق.

عقوبة التهرب من الضريبة العقارية

ونص القانون على أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في حالات التهرب الضريبي المشار إليها إلا بناءً على طلب كتابي من وزير المالية أو من ينوب عنه.

كما حدد القانون العقوبات المقررة بحق الممول الذي يثبت ارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة، حيث تشمل غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، إلى جانب تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها، وذلك لكل ممول خالف أحكام القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.