الإثنين 7 سبتمبر 2026 12:20 مـ 24 ربيع أول 1448 هـ
بوابة النور الاخبارية
رئيس التحرير محمد حلمي المشرف العام عبدالرحمن معوض
×

قانون تنظيم العمل الأهلي يحدد ضوابط اندماج الجمعيات ذات النفع العام

الإثنين 7 سبتمبر 2026 07:26 صـ 24 ربيع أول 1448 هـ
قانون تنظيم العمل الأهلي يحدد ضوابط اندماج الجمعيات ذات النفع العام

كتبت:إيمان خالد خفاجي

نص قانون تنظيم العمل الأهلي على عدد من الضوابط المنظمة لعمل الجمعيات ذات النفع العام، حيث أوضحت المادة 54 أن هذه الجمعيات تخضع، فيما لم يرد بشأنه نص خاص، للأحكام المقررة في شأن الجمعيات.

وبحسب المادة 55، يجوز إضفاء صفة النفع العام على أي جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة، سواء عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، بناءً على طلب الجمعية ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. كما يكون إلغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.

وأجاز القانون اندماج الجمعيات ذات النفع العام مع بعضها، وكذلك اندماج الجمعيات التي لم تُضف إليها صفة النفع العام، وذلك بموافقة الجهة الإدارية. وفي حال كان الاندماج بين جمعية ذات نفع عام وأخرى لم تحصل على هذه الصفة، فيكون ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الاندماج.

وتنص المادة 56 على تحديد امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الجمعيات التي تكتسب صفة النفع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، ومن أبرزها عدم جواز الحجز على أموال الجمعية كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب هذه الأموال بالتقادم، فضلًا عن إمكانية نزع ملكية بعض الأموال للمنفعة العامة لصالح الجمعية لتحقيق أهدافها، وكذلك إمكانية تخصيص مقرات أو أراضٍ مملوكة للدولة لها.

كما أجاز القانون للجهة الإدارية إسناد إدارة مؤسسة تابعة لها أو لغيرها إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام، أو تكليفها بتنفيذ بعض المشروعات والبرامج، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

ويجوز للوزارات والهيئات العامة كذلك إسناد إدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ بعض مشروعاتها إلى جمعية ذات صفة النفع العام، وذلك بعد موافقة الوزير المختص.

وفي المقابل، منح القانون الجهة الإدارية صلاحية سحب المشروع المسند إلى الجمعية، مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 46 و48، إذا تبين وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على قدرة الجمعية ذات النفع العام على تحقيق أهدافها أو ممارسة أنشطتها أو تنفيذ البرامج والمشروعات التي أُسندت إليها.