الحكومة تنظم آلية تعويض ملاك المباني ذات الطراز المعماري المتميز
كتبت:إيمان خالد خفاجي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يتضمن إصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويضات عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، إلى جانب تحديد أسس تقدير التعويض والجهة المختصة بصرفه.
ويأتي مشروع القرار في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، حيث يحدد القواعد المنظمة لعمل لجنة تقدير التعويضات المشكلة وفقًا لأحكام القانون.
ويتضمن القرار تنظيم إجراءات تقدم مالك المبنى أو المنشأة بطلب الحصول على التعويض، مع تحديد المستندات المطلوب إرفاقها بالطلب، بالإضافة إلى التقرير الفني الذي يوضح الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بموقع المبنى أو المنشأة.
كما حدد مشروع القرار اختصاصات لجنة تقدير التعويض وآلية انعقادها، إلى جانب وضع الأسس التي تستند إليها اللجنة في تحديد قيمة التعويض المستحق.
ويعتمد تقدير التعويض على حساب الفارق بين القيمة السوقية للعقار في حال خضوعه للقيد والحظر، والقيمة السوقية له في حال عدم خضوعه لهذا القيد، وذلك وفقًا للقيمة وقت تقدير التعويض.
وتضمن مشروع القرار كذلك تحديد الجهة المختصة بصرف التعويضات، فضلًا عن تنظيم طرق أدائها للمستحقين، بما يضمن وجود آلية واضحة ومنظمة لتعويض ملاك المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

