الإثنين 14 سبتمبر 2026 12:17 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة النور الاخبارية
رئيس التحرير محمد حلمي المشرف العام عبدالرحمن معوض
×

الابتزاز الإلكتروني.. جريمة تهدد الخصوصية ووزارة الداخلية تتصدى للمبتزين ببلاغات عاجلة

الإثنين 14 سبتمبر 2026 08:58 صـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
الابتزاز الإلكتروني.. جريمة تهدد الخصوصية ووزارة الداخلية تتصدى للمبتزين ببلاغات عاجلة

كتبت:إيمان خالد خفاجي

أصبح الابتزاز الإلكتروني خلال السنوات الأخيرة من أبرز الجرائم الرقمية التي تهدد خصوصية الأفراد واستقرار المجتمع، بعدما استغل بعض ضعاف النفوس منصات التواصل الاجتماعي في تهديد ضحاياهم ومساومتهم، سواء للحصول على مبالغ مالية أو لتحقيق أغراض ومآرب شخصية.

وفي إطار حرص الدولة على حماية المواطنين وصون حرمة الحياة الخاصة، كثفت وزارة الداخلية جهودها، ممثلة في قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، لمواجهة هذه النوعية من الجرائم والحد من انتشارها.

وتعتمد الأجهزة الأمنية على أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في تتبع الحسابات الوهمية والمبتزين، وتحديد هويات مرتكبي الجرائم الإلكترونية ومواقعهم، إلى جانب فحص الأدلة الرقمية، الأمر الذي أسهم في كشف العديد من الوقائع وضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ولتيسير سرعة الإبلاغ، أتاحت وزارة الداخلية عدة وسائل أمام المواطنين، حيث يمكن للضحية التوجه إلى مقر الإدارة العامة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، أو إلى مديريات الأمن بمختلف المحافظات، فضلًا عن الاتصال بالخط الساخن 108 المخصص لتلقي بلاغات جرائم شبكة المعلومات.

كما يمكن تقديم البلاغات إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، مع أهمية احتفاظ الضحية بجميع الرسائل والصور والمحادثات المستخدمة في التهديد أو المساومة، باعتبارها أدلة رقمية تساعد جهات التحقيق في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعلى الصعيد التشريعي، يواجه مرتكبو جرائم الابتزاز الإلكتروني عقوبات مشددة وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون العقوبات المصري. وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.

وفي الحالات التي يتضمن فيها الابتزاز تهديدًا مصحوبًا بطلب أو بإفشاء أمور خادشة للشرف، قد تصل العقوبات، وفقًا للمادة 327 من قانون العقوبات، إلى السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، بحسب ملابسات الواقعة وطبيعة الجريمة المرتكبة.