قانون هيئة الأوقاف يحدد أهدافها واختصاصاتها.. تعرف على التفاصيل
كتبت:إيمان خالد خفاجي
يهدف القانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية إلى تشجيع نظام الوقف الخيري، بما يسهم في إقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من المؤسسات ذات النفع العام، مع ضمان استقلال الوقف وإدارة شؤونه وفقًا للشروط التي حددها الواقف.
اختصاصات هيئة الأوقاف المصرية
وحددت المادة الرابعة من القانون اختصاصات هيئة الأوقاف المصرية لتحقيق أهدافها، ومن أبرزها ما يلي:
إدارة واستثمار الأوقاف الخيرية، حيث تتولى الهيئة إدارة الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها وفق أسس اقتصادية، بهدف تنمية أموال الأوقاف، باعتبارها أموالًا خاصة، وذلك نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرًا على الأوقاف الخيرية.
وفي المقابل، تتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين، إلى جانب تنفيذ الأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم واللجان بشأن القسمة والاستحقاق وغيرها، فضلًا عن محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية وفقًا للقانون رقم 44 لسنة 1962، من حصيلة المبالغ التي تؤديها الهيئة للوزارة.
حصر وتقييم أموال وأعيان الأوقاف، إذ تختص الهيئة بحصر وتقييم الأعيان والأموال التي تتولى إدارتها واستثمارها، وتسلمها من خلال اللجان النوعية المختصة، التي تضم ممثلين عن وزارة المالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إلى جانب الجهات الأخرى بحسب طبيعة كل حالة.
وينظم قرار إنشاء هذه اللجان آلية عملها، فيما يكون التصرف في الأعيان والعقارات الأصل فيه عن طريق المزاد العلني.
ويجيز القانون للهيئة الاستبدال أو البيع بالممارسة في حالات محددة، من بينها الملاك على الشيوع في العقارات التي تتضمن حصصًا خيرية، بشرط ألا تتجاوز الحصة الخيرية نصف العقار، وكذلك مستأجري الأراضي الفضاء الذين أقاموا عليها مباني لأكثر من 15 عامًا، ومستأجري الوحدات السكنية في عمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم.
ويشمل حصر الأوقاف جميع البيانات المتعلقة بالأموال والأعيان، بما يساعد على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الهيئة تجاه المستأجرين أو المستبدلين أو واضعي اليد.
وفي حال اكتشاف اللجنة وجود نقص في الأعيان أو الأموال التي تم تسليمها، يتم إلزام جهة التسليم بالتعويض عن هذا النقص.
ويقصد بجهة التسليم كل جهة حكومية سبق أن تسلمت أراضي أو عقارات أو أموالًا خاصة بالأوقاف بموجب قوانين أخرى.
شراء الأعيان، حيث تختص الهيئة كذلك بشراء الأعيان التي تتولى لجان القسمة بيعها وفقًا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بشأن قسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف، أو غيرها من الأعيان التي تحقق عائدًا.
تحصيل الإيرادات، ويجوز للهيئة إسناد تحصيل إيراداتها إلى أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرها، في نطاق إقليمي محدد، مقابل عمولة تحصيل، وذلك وفق الشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
وتُمارس هذه الاختصاصات وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.

