الإثنين 20 مايو 2024 مـ 04:51 مـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النور
نادي النصر الرياضي
نادي النصر الرياضي
رئيس التحرير محمد حلمي
حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن المنوفية أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة أمانة العاصمة المقدسة تنفّذ مشروع تطوير طريق المسجد الحرام لإثراء تجربة ضيوف الرحمن مركز الملك سلمان للإغاثة يسلِّم أطنان من التمور هدية المملكة لجمهوريات اليونان وكوسوفو وطاجيكستان وتركمستان وتونس وارخبيل زنجبار وموريتانيا ونيجيريا إطلاق 1000 حلقة قرآنية في الحرمين الشريفين إثراء لتجربة ضيوف الرحمن بموسم الحج القوات المسلحة السعودية تواصل تنفيذ تدريباتها الميدانية في تمرين ”الأسد المتأهب 2024” بالأردن المملكة تتابع بقلقٍ بالغ ما تداولته وسائل الإعلام بشأن الطائرة المروحيّة المقلّة للرئيس الإيراني وتؤكد وقوفها إلى جانب إيران في هذه الظروف... نائب وزير خارجية المملكة يشارك في اجتماع بين مركز الملك الفيصل للدراسات الإسلامية وتحالف الحضارات للأمم المتحدة طائرة الرئيس الايرانى ووزير الخارجية تتعرض لحادث وحالة المروحية لا تزال مجهولة ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية لقيامه بإرتكاب واقعة مقتل طالب والإستيلاء على هاتفه المحمول ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروعاً لحفر 290 بئراً في جمهورية النيجر

”الجنايات” تعاقب متهم بتزوير محررات رسمية بالسجن المشدد 3 سنوات التفاصيل..

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

قضت محكمة جنايات القاهرة، المتعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بتزوير محررات رسمية في مدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات.

وأسندت النيابة للمتهم وأخرين، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية عقود خاصة، بطريق الاصطناع بأن اتفقوا على إنشائها على غرار المحررات الرسمية، بأن أمدوا أخر مجهول بالبيانات والمعلومات المراد إثباتها بالمحررات، فقام الأخير بمهرها بأختام مزورة على غرار الأختام الصحيحة، فتمت الجريمة بناءً على هذه المساعدة.

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.