الإثنين 20 مايو 2024 مـ 03:52 مـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النور
نادي النصر الرياضي
نادي النصر الرياضي
رئيس التحرير محمد حلمي
حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن المنوفية أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة أمانة العاصمة المقدسة تنفّذ مشروع تطوير طريق المسجد الحرام لإثراء تجربة ضيوف الرحمن مركز الملك سلمان للإغاثة يسلِّم أطنان من التمور هدية المملكة لجمهوريات اليونان وكوسوفو وطاجيكستان وتركمستان وتونس وارخبيل زنجبار وموريتانيا ونيجيريا إطلاق 1000 حلقة قرآنية في الحرمين الشريفين إثراء لتجربة ضيوف الرحمن بموسم الحج القوات المسلحة السعودية تواصل تنفيذ تدريباتها الميدانية في تمرين ”الأسد المتأهب 2024” بالأردن المملكة تتابع بقلقٍ بالغ ما تداولته وسائل الإعلام بشأن الطائرة المروحيّة المقلّة للرئيس الإيراني وتؤكد وقوفها إلى جانب إيران في هذه الظروف... نائب وزير خارجية المملكة يشارك في اجتماع بين مركز الملك الفيصل للدراسات الإسلامية وتحالف الحضارات للأمم المتحدة طائرة الرئيس الايرانى ووزير الخارجية تتعرض لحادث وحالة المروحية لا تزال مجهولة ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية لقيامه بإرتكاب واقعة مقتل طالب والإستيلاء على هاتفه المحمول ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروعاً لحفر 290 بئراً في جمهورية النيجر

أوهمتهم بتوظيف أموالهم فى السجائر واستوليت على 1.4مليون جنيه

سجن - أرشيفية
سجن - أرشيفية

كشفت جهات التحقيق في سوهاج، أن المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين أوهم ضحاياه بتوظيف أموالهم فى مجال تجارة السجائر والمواد الغذائية مقابل أرباح.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم تمكن من الإستيلاء على مبلغ (1,400,000 مليون جنيه) مـن الضحايا، وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقوبة النصب

وعن عقوبة النصب حددتها المادة 336 من قانون العقوبات، ونصت: يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

كما نصت المادة: أما من شرع فى النصب ولم يتمه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

 

موضوعات متعلقة