مجلس الوزراء يقر اللائحة التنفيذية لقانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة وتنظيم تقنين أوضاع واضعي اليد
أقر مجلس الوزراء مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، في خطوة تستهدف توحيد الإجراءات المنظمة لتقنين أوضاع واضعي اليد وضبط آليات التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين.
إحالة الطلبات والتظلمات السابقة إلى اللجان الجديدة
نص مشروع القرار على إحالة جميع طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات المقدمة وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، والتي لم يتم البت فيها حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 168 لسنة 2025، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة بموجب القانون الجديد، وتشمل الإحالة أيضا التظلمات التي لم تنقض المواعيد القانونية المقررة لفحصها.
وتلتزم هذه اللجان بنظر الطلبات والتظلمات وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون الجديد ولائحته التنفيذية، مع مراعاة عدم تحصيل رسوم فحص أو معاينة جديدة في الحالات التي سبق فيها سداد تلك الرسوم. كما يحدد أداء مقابل التصرف عند قبول طلب التقنين أو التظلم وفقا للضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017.
ضوابط التظلم وإعادة التقدم بطلبات تقنين
أجاز مشروع القرار لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تقنين أوضاعهم وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم إلى لجان التظلمات المشكلة بموجب القانون رقم 168 لسنة 2025، وذلك خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
كما منح المشروع الحق لمن رُفض طلب تقنين وضع يده سابقا في التقدم بطلب تقنين جديد وفقا للأحكام والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية المرافقة، بما يتيح فرصة جديدة لتسوية الأوضاع القانونية وفقا للضوابط المستحدثة.
آليات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
حدد مشروع القرار أن يكون التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لأحكام اللائحة التنفيذية عن طريق الاتفاق المباشر، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة.
وشدد النص على عدم جواز التصرف في تلك الأراضي حال تعارض ذلك مع مقتضيات شؤون الدفاع عن الدولة أو الأمن القومي أو الطيران المدني.
وأكد المشروع الالتزام بأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2018، حيث أجاز للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المبنية بالفعل قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023 بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، بشرط أن يكون البناء مستقرا وثابتا وقائما في تاريخه المحدد.
استثناءات تتعلق بالأراضي الفضاء والمستصلحة
نص مشروع القرار على عدم سريان أحكام التصرف السابقة على الأراضي الفضاء المحاطة بأسوار والتي لا يوجد بداخلها بناء مستقر وثابت. كما أجاز للجهة الإدارية المختصة، مع مراعاة القوانين المنظمة للحد الأقصى لملكية الأراضي، التصرف في الأراضي المستصلحة أو المستزرعة بالفعل قبل 15 أكتوبر 2023 والمملوكة للدولة ملكية خاصة، لواضعي اليد عليها بذات أنظمة التصرف.
وبالنسبة للأراضي التي تزرع زراعات موسمية تعتمد على الأمطار، حدد المشروع أن يكون التصرف فيها لواضعي اليد قبل التاريخ المشار إليه من خلال الإيجار أو الترخيص بالانتفاع فقط.
شروط التصرف في المتخللات وزوائد التنظيم
أجاز مشروع القرار للجهة الإدارية المختصة التصرف في المتخللات أو زوائد التنظيم لواضعي اليد عليها قبل 15 أكتوبر 2023، وفقا لأنظمة التصرف المقررة، شريطة أن تكون المساحة ملاصقة لعقار مملوك لمقدم طلب التقنين، وألا يترتب على التصرف ضرر بالغير، أو مساس بالواجهات أو مداخل العقارات المجاورة، مع الحفاظ على حق المطل وحق المرور إلى الطريق العام.












