الأحد 5 مايو 2024 مـ 05:08 صـ 26 شوال 1445 هـ
جريدة النور
نادي النصر الرياضي
نادي النصر الرياضي
رئيس التحرير محمد حلمي
سمو وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية باكستان نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين.. سمو وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي سمو وزير الخارجية يناقش مع نظيره الإيراني مستجدات الأوضاع في قطاع غزة فى حضور ابو هشيمة ونهال عنبر.. جوهرة تشعل حماس حفل زفاف نور و أسر ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية يتضمن قيام قائد دراجة نارية بحركات إستعراضية بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 797 لغماً عبر مشروع ”مسام” في اليمن خلال أسبوع الذهب ينخفض إلى أدنى مستوى في شهر.. ويسجل خسائر أسبوعية نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين.. سمو وزير الخارجية يصل جمهورية جامبيا لترؤس وفد المملكة في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي أرسنال يضرب بورنموث بهدف نظيف في الشوط الأول وزارة الصحة السعودية: لم تسجّل إصابات بأعراض جديدة بالتسمم الغذائي خلال الأيام الخمسة الأخيرة للتفشي مدبولي يتفقد برج مراقبة الطيور المهاجرة بشرم الشيخ

عالم أزهري: حالتان يمنع على الرجل الزواج فيهما حتى تنتهي عدة زوجته

الشيخ أبو اليزيد سلامة من علماء الأزهر الشريف
الشيخ أبو اليزيد سلامة من علماء الأزهر الشريف

أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، عن سؤال حول إمكانية أن يقوم الرجل المتزوج من أربع زوجات بالزواج من خامسة حال تطليق إحداهن، وهل على الرجل عدة مثل المرأة؟.

إمكانية أن يقوم الرجل المتزوج من أربع زوجات

وقال العالم الأزهري، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "البيت"، المذاع علي فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: إن الرجل ليس عليه عدة نهائيا مثل السيدة، لكن هناك حالتين تمنع زواجه، لكنه ينتظر حتى تنتهي عدة زوجته، فإذا أراد الزواج بعمة أو خالة أو أخت زوجته، فعليه انتظار عدتها، حتى لا يحدث عداوة بين الأخوة والأقارب، والحالة الثانية إذا كان الرجل متزوجًا أربعة من النساء فليس له أن يتزوج خامسة حتى يطلق إحداهن وتنتهي عدتها، فلا يجمع بين خمسة أو أكثر في النكاح؛ لأن الإسلام لم يبح الجمع، والجمع في العدة كالجمع في النكاح؛ لأن العدة توجب قيام حكم الفراش، فالنكاح قائم حكمًا".

وتابع: أنه إذا تزوج الخامسة وواحدة من الأربع في العدة فقد جمع في عصمته خمسًا حكمًا، وذلك لا يجوز شرعًا، لافتا إلى أن المحرم هو الجمع في الزواج زيادة عن أربع نساء.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1694518953288-0'); });

موضوعات متعلقة