الأربعاء 15 مايو 2024 مـ 12:24 صـ 6 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النور
نادي النصر الرياضي
نادي النصر الرياضي
رئيس التحرير محمد حلمي
كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن قيام عدد من السيارات بالمرور بجوار أحد الأكمنة المرورية والإصطدام بأحد الأقماع المرورية ضبط 3 عناصر إجرامية بنطاق محافظتى ”القاهرة، مطروح” وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة .. تقدر قيمتها المالية بأكثر من 4 مليون جنيه وزارة الداخلية تُقيم مسابقة رماية بالأسلحة النارية لضباط الشرطة بمشاركة فعالة من العنصر النسائى بأكاديمية الشرطة) مواصفات وأسعار بيجو 408 موديل 2024 في مصر رئيس رابطة الليجا يعلن انتقال مبابي إلى ريال مدريد الأمن يداهم كيانا تعليميا وهميا في الإسكندرية بعثة المنتخب المصري للكاراتيه في دوري الشباب العالمي بإسبانيا برئاسة الدهراوي مهرجان كان السينمائي 2024| أفلام مصرية من قلب المجتمع في الدورة 77 ضبط شخص يدير كيانًا تعليميًا وهميًا للنصب على المواطنين بالإسكندرية حسام زكي: القضية الفلسطينية تتصدر اهتمامات القادة العرب آخر تطورات أزمة التذاكر بين الزمالك والاتحاد الإفريقي قبل مواجهة نهضة بركان مباراة الليلة قد تكون الأخيرة.. مودريتش يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

تجديد حبس المتهمين بسرقة سيارة من سيدة فى مصر القديمة

حبس-ارشيفيه
حبس-ارشيفيه

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة سيارة ملك إحدى السيدات فى منطقة مصر القديمة وفرا هاربين.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمان لهما معلومات جنائية سابقة، واعترفا بارتكاب واقعة السرقة حال توقف السيارة أمام منزل المجنى عليها، وقيامهما بمساومة مالكة السيارة على مبالغ مالية لإسترجاع السيارة، وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمان للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.