الإثنين 13 مايو 2024 مـ 02:20 مـ 5 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النور
نادي النصر الرياضي
نادي النصر الرياضي
رئيس التحرير محمد حلمي

الحبس سنتين لمتهم بالتعدى على سيدة في التجمع

حبس-ارشيفيه
حبس-ارشيفيه

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة متهم بالتعدي على سيدة في التجمع الأول، بالحبس مع الشغل سنتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك، وأمانة سر محمو طه.

وكانت أحالت نيابة القاهرة الجديدة، المتهم بتهمة التعدي على سيدة في التجمع الأول إلى محكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم قام بالتعدي على سيدة في الطريق العام بعد التعرض لها، قبل أن يتم ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات.

ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".