السبت 27 أبريل 2024 مـ 06:36 مـ 18 شوال 1445 هـ
جريدة النور
نادي النصر الرياضي
نادي النصر الرياضي
رئيس التحرير محمد حلمي
فى ضربة أمنية مؤثرة ضد حائزى ومتجرى القطع الأثرية.. ضبط 1118 قطعة أثرية مختلفة بحوزة موظف بأسيوط بقصد الإتجار نقل مواطنين اثنين من مصر إلى المملكة لاستكمال علاجهما فريق طبي سعودي يفوز بالمركز الأول في مسار السرطان في هاكاثون مختبر الابتكار بنظم الصحة بجامعة هارفارد مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات ايوائية للمحافظات اليمنية المتضررة من السيول والأمطار وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 48 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة المملكة تختتم مشاركتها الفاعلة في مؤتمر الطاقة العالمي في هولندا.. والجناح السعودي يشهد عقد 33 جلسة نقاشية كشف حقيقة إدعاء شخص على قناة فضائية بوجود اكتشاف أثري بمنزل بنزلة السمان بالجيزة ضبط (441) مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة. رسالة خاصة لإمام عاشور من قلب غزة قبل موقعة مازيمبي.. ما القصة؟ سباقات ماراثون الكانوي والكياك والباراكانوي بنهر النيل في ذكرى تحرير سيناء مصدر رفيع المستوى: تقدم ملحوظ في تقريب وجهات النظر بشأن التوصل لهدنة بقطاع غزة مساعد وزير التعليم: إنشاء 100 مدرسة خاصة سنويا على مستوى الجمهورية

تعرف على عقوبة انتحال صفة في قانون العقوبات

محكمة
محكمة

تنص مواد الباب العاشر من قانون العقوبات على العقوبات المقررة للاختلاس والاستيلاء على الألقاب والوظائف والاتصاف بها دون حق، تهدف هذه العقوبات إلى حماية النظام العام والحفاظ على سلامة المؤسسات والمجتمع من بين هذه العقوبات الحبس والغرامة، وتطبق على أي شخص ينتحل صفة الغير، سواء كانت ملكية أو عسكرية، بغرض النصب، أو السرقة، أو تحقيق مصالح خاصة، أو عند ارتداء زي عسكري أو شرطي دون حق.

المادة 155:
تنص المادة 155 على أنه يعاقب بالحبس كل شخص يتدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، سواء كانت ملكية أو عسكرية، دون أن يحمل صفة رسمية من الحكومة أو إذنًا منها، أو يقوم بأعمال تتطلب تلك الوظائف.

المادة 156:
تنص المادة 156 على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة كل شخص يرتدي كسوة رسمية علنية دون أن يكون له الرتبة المناسبة التي تجيز له ذلك، أو يحمل علامة مميزة لعمل أو وظيفة دون حق.

المادة 157:
تنص المادة 157 على أنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل شخص يتولى علانية نشانًا أو لقبًا لم يحصل عليه أو يطلق على نفسه بلقب من ألقاب الشرف، أو يتصنع رتبة أو وظيفة أو صفة نيابية عامة دون حق.

المادة 158:
تنص المادة 158 على أنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مواطن مصري يتولى علانية دون حق أو إذن من رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو يطلق على نفسه بلقب شرف أجنبي أو يتصنع رتبة أجنبية.

المادة 159:
تنص المادة 159 على أنه في بعض الحالات المحددة في المواد السابقة، يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم كاملًا أو ملخصه في الصحف التي تختارها، ويكون تكلفة النشر على نفقة المحكوم عليه.