الثلاثاء 14 مايو 2024 مـ 06:28 مـ 6 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النور
نادي النصر الرياضي
نادي النصر الرياضي
رئيس التحرير محمد حلمي
نسرين طافش تتصدر تريند جوجل» بعد منعها من السفر لطفي لبيب عن عادل إمام: لن يتكرر مرة أخرى رفع 42 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع بحملات مرورية تحرير 1325 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة مصدر أمني يكشف موعد انتهاء المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد بعد تداول جرائمه على ”فيس بوك”.. القبض على لص المنازل ببورسعيد الشفاء العاجل للمستشار تركى آل الشيخ اللجنة الفنية السعودية - المصرية للنقل البحري والموانئ تختتم أعمال اجتماعات الدورة الثامنة بالإسكندرية سمو وزير الخارجية يُشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الـ (33) بالبحرين مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم مركز غسيل الكلوي ويوقع اتفاقية لتشغيل بنك الدم الوطني في الصومال مصدر أمني: اول يوليو انتهاء المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد حقيقة سرقة أحد العقارات بمنطقة مساكن الجوهرة ببورسعيد

عاجل...تجديد حبس 3 متهمين بخطف شخص بالتجمع بعد اعترافهم بالجريمة

حبس- ارشيفيه
حبس- ارشيفيه

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس 3 متهمين بخطف شخص في منطقة التجمع الخامس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

المتهمين الثلاثة اعترفوا بأنهم قاموا بخطف المجني عليه داخل سيارتهم بعد الدخول في مشادة بينهم نظرا لوجود خلاف بينهم على مبالغ مالية سابقة.

واعترف المتهمين أن المجني عليه أوهمهم بإنشاء مقهى جديد وتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة، لكنه بشكل مفاجئ اختفى ولم يرد على اتصالاتهم، فقرر المتهمين خطفه وإجباره على رد المبالغ المالية لهم.

ونصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".