وزير العدل يلغي صفة الضبطية القضائية عن بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة
كتبت:إيمان خالد خفاجي
أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، القرار رقم 4039 لسنة 2026، بشأن إلغاء صفة مأموري الضبط القضائي عن بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ونص القرار، الصادر بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، على إلغاء القرار السابق رقم 1074 لسنة 2026، الخاص بمنح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض العاملين بالجهاز.
وجاء إصدار القرار الجديد استنادًا إلى القرار السابق لوزير العدل رقم 1074 لسنة 2026، وقرار رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب قرار رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
اختصاصات ومهام مأموري الضبط القضائي وفقًا للقانون
حدد قانون الإجراءات الجنائية مهام مأموري الضبط القضائي، والتي تتمثل في البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات والمعلومات اللازمة للتحقيق ورفع الدعوى الجنائية، على أن يكونوا تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائفهم.
ويمنح القانون النائب العام الحق في مطالبة الجهات المختصة بالنظر في أمر أي مأمور ضبط قضائي يرتكب مخالفة لواجباته أو يقصر في أداء عمله، كما يجوز له طلب إقامة الدعوى التأديبية ضده، دون أن يحول ذلك دون رفع الدعوى الجنائية إذا توافرت أسبابها.
ووفقًا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، تشمل الفئات التي تتمتع بصفة مأموري الضبط القضائي أعضاء النيابة العامة ومعاونيها، وضباط الشرطة وأمناءها والكونستابلات والمساعدين، ورؤساء نقاط الشرطة، والعمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، ونظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
كما يجوز لمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية مباشرة الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في نطاق اختصاصاتهم.
ضوابط منح الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي
وأجاز القانون لوزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص، منح بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في نطاق اختصاصهم وترتبط بطبيعة أعمال وظائفهم.
وتُعد النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى، بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاصات مأموري الضبط القضائي، بمثابة قرارات صادرة عن وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
التزامات مأموري الضبط القضائي في التعامل مع البلاغات
ونظمت المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية واجبات مأموري الضبط القضائي، حيث ألزمتهم بقبول البلاغات والشكاوى المتعلقة بالجرائم وإرسالها فورًا إلى النيابة العامة.
كما أوجبت عليهم وعلى مرؤوسيهم جمع الإيضاحات اللازمة وإجراء المعاينات التي تساعد في كشف حقيقة الوقائع، سواء التي تصل إليهم بالبلاغات أو يعلمون بها بأي وسيلة، فضلًا عن اتخاذ التدابير التحفظية الضرورية للحفاظ على أدلة الجريمة.
وشدد القانون على ضرورة إثبات جميع الإجراءات التي يتخذها مأمورو الضبط القضائي في محاضر رسمية موقعة منهم، تتضمن وقت ومكان اتخاذ كل إجراء، إلى جانب توقيعات الشهود والخبراء الذين جرى الاستماع إليهم.
وتُرسل هذه المحاضر إلى النيابة العامة مرفقًا بها الأوراق والأشياء المضبوطة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

