الجمعة 4 يوليو 2025 11:40 صـ 8 محرّم 1447 هـ
جريدة النور
رئيس التحرير محمد حلمي
×

دار الإفتاء ترد .. هل يجوز قبول العوض ام لا .؟

الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 01:42 صـ 4 جمادى أول 1444 هـ
الإفتاء المصرية
الإفتاء المصرية

كتب صلاح ضرار

كشفت دار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي في قبول العوض، قائلة:«أخذ التعويض، وهو ما يسميه بعض الناس بـ "العِوَض"، إذا حكم به أهل الاختصاص كالجهات القضائية أو المحكمين في النزاعات والانتفاع به جائزٌ شرعًا، ولا حرمة فيه، ولا فرق بين الخطأ والعمد في الضمان، ولا بين كون الشخص صبيًّا، أو مجنونًا، أو نائمًا، أو جاهلًا، فإن ذلك لا أثرَ له في الضمان؛ حيث اتفق الفقهاء على مشروعية الضمان، لحفظ الحقوقِ، وحدًّا للاعتداء على الأموال التي بها قوام الحياة.

وتابعت في ردها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كما اتفقوا على أنَّ الإتلاف سبب من أسباب الضمان؛ فإذا أتلفَ شخصٌ مالاً لآخر عمدًا أو خطأً لزمه الضمان، وضمان الأموال يكون بالمثل فيما له مثل؛ لقوله تعالى: ﴿وإن عاقَبتم فعاقِبُوا بمِثلِ ما عُوقِبتم به﴾ [النحل: 126]، وبالقيمة فيما ليس له مثل، وتقدرُ القيمةُ بسعر يوم الإتلاف، والأمر في ذلك راجع لتقدير القاضي أو مَن يقوم مقامه».