السبت 18 مايو 2024 مـ 06:50 مـ 10 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النور
نادي النصر الرياضي
نادي النصر الرياضي
رئيس التحرير محمد حلمي
كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى ”فيس بوك” تضمن قيام قائدى سيارتين بأداء حركات إستعراضية وإشعال ألعاب نارية بالقاهرة... فريق جامعة الملك فيصل يحصل على الميدالية الذهبية في معرض ITEX بماليزيا 330 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تعبر منفذ الوديعة الحدودي متوجهة إلى اليمن المملكة تتسلم رئاسة المؤتمر العام لمنظمة ”الألكسو” حتى العام ٢٠٢٦م هيئة التراث تنظم الاثنين المقبل محاضراتها السنوية في اليونسكو حول التراث العمراني في المملكة محمد رجب يستعد لـ الأوف سيزون بعمل جديد عمر جابر: الجيل الحالي يتطلع لتحقيق بطولة قارية رامز جلال ونسرين طافش في ”أخي فوق الشجرة” على ART، الليلة إصابة المخرج محمد العدل بجلطة في القلب ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية موعد عودة بعثة الأهلي من تونس عقب مباراة الترجي حزب تحيا مصر انطلاق أولي الدورات التدريبية للمرأة بمتحف الفن الإسلامي تماشيا مع الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف

دار الإفتاء ترد .. هل يجوز قبول العوض ام لا .؟

الإفتاء المصرية
الإفتاء المصرية

كتب صلاح ضرار

كشفت دار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي في قبول العوض، قائلة:«أخذ التعويض، وهو ما يسميه بعض الناس بـ "العِوَض"، إذا حكم به أهل الاختصاص كالجهات القضائية أو المحكمين في النزاعات والانتفاع به جائزٌ شرعًا، ولا حرمة فيه، ولا فرق بين الخطأ والعمد في الضمان، ولا بين كون الشخص صبيًّا، أو مجنونًا، أو نائمًا، أو جاهلًا، فإن ذلك لا أثرَ له في الضمان؛ حيث اتفق الفقهاء على مشروعية الضمان، لحفظ الحقوقِ، وحدًّا للاعتداء على الأموال التي بها قوام الحياة.

وتابعت في ردها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كما اتفقوا على أنَّ الإتلاف سبب من أسباب الضمان؛ فإذا أتلفَ شخصٌ مالاً لآخر عمدًا أو خطأً لزمه الضمان، وضمان الأموال يكون بالمثل فيما له مثل؛ لقوله تعالى: ﴿وإن عاقَبتم فعاقِبُوا بمِثلِ ما عُوقِبتم به﴾ [النحل: 126]، وبالقيمة فيما ليس له مثل، وتقدرُ القيمةُ بسعر يوم الإتلاف، والأمر في ذلك راجع لتقدير القاضي أو مَن يقوم مقامه».