الأحد 28 أبريل 2024 مـ 10:50 صـ 19 شوال 1445 هـ
جريدة النور
نادي النصر الرياضي
نادي النصر الرياضي
رئيس التحرير محمد حلمي

الاستماع للشهود في مشاجرة بالأسلحة النارية بالمرج

مشاجرة بالأسلحة،فيتو
مشاجرة بالأسلحة،فيتو

تستمع نيابة المرج لأقوال الشهود في مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية أسفرت عن إصابة سائق ووالدته بسبب الخلاف على ركن توك توك بـالمرج.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا بلاغ بوجود مشاجرة بدائرة القسم وبالفحص تبين حدوثها بين ("طرف أول" سائق مركبة "توك توك" ووالدته "مصابان برش خرطوش"، "طرف ثان" عامل وعاطل وبحوزة أحدهما بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار) على إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لقيام سائق المركبة بإيقاف مركبة "التوك توك"خاصته أمام مسكن الطرف الثانى قام خلالها الطرف الثانى بإحداث تلفيات بمركبة "التوك توك" وإطلاق عيار خرطوش تجاه الطرف الأول من البندقية التى كانت بحوزته ونتج عن ذلك الإصابات.

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة استعراض القوة

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

عقوبة حيازة سلاح

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

الوضع تحت المراقبة

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

و